الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الاولى في بدو النكاح و أصله
٣ ص
(٤)
الثانية في الروايات الواردة في الحث على النكاح
٨ ص
(٥)
تتمة في انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة
١٧ ص
(٦)
الثالثة في أن المراد بالنكاح هو العقد خاصة
١٨ ص
(٧)
الرابعة استحباب حب النساء و زيادة الرزق بالنكاح
٢٠ ص
(٨)
الفائدة الخامسة فيما يحمد من صفات النساء
٢١ ص
(٩)
الفائدة السادسة- في جملة من مستحبات النكاح
٢٧ ص
(١٠)
صلاة ركعتين و الدعاء بعدها بالمأثور
٢٧ ص
(١١)
الوليمة
٢٨ ص
(١٢)
دعاء المؤمنين
٣٢ ص
(١٣)
الاشهاد و الإعلان
٣٣ ص
(١٤)
الخطبة
٣٦ ص
(١٥)
أن لا يكون القمر في برج العقرب، و لا يكون في محاق الشهر و ليلة الأربعاء
٣٩ ص
(١٦)
الفائدة السابعة في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها
٤٢ ص
(١٧)
الفائدة الثامنة في المواضع المستثناة من حرمة النظر إلى الأجنبية
٥٢ ص
(١٨)
تنبيهات
٥٨ ص
(١٩)
الأول حكم النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن
٥٨ ص
(٢٠)
الثاني في جواز نظر الرجل و المرأة إلى مثليهما ما عدا العورة
٦١ ص
(٢١)
الثالث في استثناء مواضع من حرمة النظر إلى الأجنبية
٦٢ ص
(٢٢)
الرابع في حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي
٦٥ ص
(٢٣)
الخامس حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
٦٦ ص
(٢٤)
الفائدة التاسعة حكم الخصي
٦٧ ص
(٢٥)
المقام الأول في نظر الخصي إلى مالكته
٦٧ ص
(٢٦)
المقام الثاني في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
٧٤ ص
(٢٧)
المراد بالخصي
٧٥ ص
(٢٨)
العاشر في بيان معنى التابعين غير أولي الإربة
٧٦ ص
(٢٩)
الفائدة العاشرة في الروايات الواردة في الوطي في الدبر
٨٠ ص
(٣٠)
الفائدة الحادية عشر في الروايات الواردة في جواز العزل
٨٦ ص
(٣١)
الفائدة الثانية عشر في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٨٩ ص
(٣٢)
الأول في تحريم الوطي المدة المذكورة
٨٩ ص
(٣٣)
الثاني في الدخول بها قبل إكمال التسع
٩١ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشر خصائص النبي
٩٤ ص
(٣٥)
القسم الأول خصائص النبي
٩٤ ص
(٣٦)
الأول من القسم الأول، اختصاصه
٩٤ ص
(٣٧)
الثاني من القسم الأول أيضا العقد بلفظ الهبة
٩٨ ص
(٣٨)
الثالث من القسم المذكور وجوب تخييره النساء بين إرادته و مفارقته
٩٩ ص
(٣٩)
الرابع تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
١٠١ ص
(٤٠)
الخامس و السادس تحريم الاستبدال و الزيادة بعد نزول الآية
١٠٢ ص
(٤١)
السابع حكم ما لو رغب
١٠٢ ص
(٤٢)
الثامن تحريم زوجاته
١٠٣ ص
(٤٣)
القسم الثاني خصائص النبي
١٠٥ ص
(٤٤)
الأول وجوب السواك، الثاني وجوب الوتر، الثالث وجوب الأضحية
١٠٥ ص
(٤٥)
الرابع قيام الليل و التهجد فيه
١٠٦ ص
(٤٦)
الخامس تحريم الصدقة الواجبة عليه
١٠٦ ص
(٤٧)
السادس تحريم خائنة الأعين عليه
١٠٦ ص
(٤٨)
السابع أنه أبيح له الوصال المحرم على أمته
١٠٧ ص
(٤٩)
الثامن أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه
١٠٧ ص
(٥٠)
التاسع أنه كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه
١٠٧ ص
(٥١)
تذنيب و من خواص فاطمة
١٠٧ ص
(٥٢)
الأول أن تزويجها من الله عز و جل
١٠٧ ص
(٥٣)
الثاني أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين
١٠٧ ص
(٥٤)
الثالث تحريم النساء على علي
١٠٨ ص
(٥٥)
الرابع عدم جواز الجمع بين ثنتين من بناتها في النكاح
١٠٨ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة عشر في وجوب القسم على النبي
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة عشر في جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول
١١٣ ص
(٥٨)
الأول في جواز النثر
١١٣ ص
(٥٩)
الثاني في الأكل
١١٤ ص
(٦٠)
الثالث في الأخذ
١١٤ ص
(٦١)
الرابع في تملكه بعد الأخذ
١١٥ ص
(٦٢)
الفائدة السادسة عشر في جملة من حقوق الزوج على امرأته، و حقوقها عليه
١١٩ ص
(٦٣)
الفائدة السابعة عشر في جملة من مستحبات الباه و مناهيه
١٢٥ ص
(٦٤)
استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج
١٢٥ ص
(٦٥)
فوائد
١٢٨ ص
(٦٦)
الاولى مستند الأصحاب في ذلك
١٢٨ ص
(٦٧)
الثانية في توجيه الأخبار بأنه إذا لم يسم الله صار الولد شرك الشيطان
١٢٩ ص
(٦٨)
الثالثة الاكتفاء بما يصدق به الذكر و التسمية
١٣٠ ص
(٦٩)
استحباب المداعبة و الملاعبة قبل الجماع
١٣٠ ص
(٧٠)
الأوقات التي يكره فيها الجماع
١٣١ ص
(٧١)
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
١٣٤ ص
(٧٢)
كراهة جماع الحرة بين يدي الحرة
١٣٤ ص
(٧٣)
كراهة جماع المختضب و المختضبة
١٣٤ ص
(٧٤)
كراهة أن يجامع و في البيت من ينظره
١٣٥ ص
(٧٥)
كراهة الجماع عاريا
١٣٧ ص
(٧٦)
كراهة التزويج في ساعة حارة عند نصف النهار
١٣٨ ص
(٧٧)
كراهة الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن
١٣٨ ص
(٧٨)
كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل
١٣٩ ص
(٧٩)
كراهة النظر إلى فرج المرأة
١٣٩ ص
(٨٠)
كراهة الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء
١٤١ ص
(٨١)
كراهة الجماع في الليلة التي يريد السفر فيها
١٤١ ص
(٨٢)
في وصايا النبي
١٤٢ ص
(٨٣)
تنبيه في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
١٤٧ ص
(٨٤)
الفائدة الثامنة عشر في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام
١٤٨ ص
(٨٥)
الفصل الأول في العقد
١٥٦ ص
(٨٦)
المقصد الأول في الصيغة و ما يلحقها من الأحكام
١٥٦ ص
(٨٧)
المسألة الأولى توقف النكاح على الإيجاب و القبول اللفظيين
١٥٦ ص
(٨٨)
المسألة الثانية هل يشترط العربية في العقد أم لا؟
١٦٧ ص
(٨٩)
المسألة الثالثة في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي و نحوه
١٧٢ ص
(٩٠)
تذنيب في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أو أغمي عليه
١٧٦ ص
(٩١)
المسألة الرابعة الحكم بالزوجية لو اعترف الزوجين بها
١٧٨ ص
(٩٢)
المسألة الخامسة فيما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ثم اختلفا
١٧٩ ص
(٩٣)
المسألة السادسة حكم اشتراط الخيار
١٨٤ ص
(٩٤)
الأول في اشتراطه في الصداق
١٨٤ ص
(٩٥)
الثاني في اشتراطه في النكاح
١٨٤ ص
(٩٦)
المسألة السابعة اشتراط تعيين الزوج و الزوجة
١٨٦ ص
(٩٧)
المسألة الثامنة في ما لو عقد على امرأة فادعى آخر أنها زوجته
١٨٧ ص
(٩٨)
المسألة التاسعة فيما لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته
١٩٣ ص
(٩٩)
المسألة العاشرة فيما إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
١٩٩ ص
(١٠٠)
المقصد الثاني في الأولياء للعقد و ما يتعلق بهم في المقام
٢٠٢ ص
(١٠١)
المسألة الاولى عدم الولاية لغير الأب و الجد و المولى و الوصي و الحاكم
٢٠٢ ص
(١٠٢)
مواضع الخلاف
٢٠٢ ص
(١٠٣)
(أحدها) في ولاية الأم و آبائها
٢٠٢ ص
(١٠٤)
(ثانيها) القول بعدم ولاية الجد
٢٠٢ ص
(١٠٥)
(ثالثها) الوصي
٢٠٢ ص
(١٠٦)
الأول أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟
٢٠٢ ص
(١٠٧)
الثاني عدم سقوط الولاية بذهاب بكارة الصغيرة
٢٠٤ ص
(١٠٨)
الثالث هل يثبت الخيار للصبي و الصبية بعد البلوغ؟
٢٠٤ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية في الأقوال الواردة في ولاية البكر على النكاح
٢١٠ ص
(١١٠)
(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا
٢١١ ص
(١١١)
(ثانيها) استقلالها بالعقد دونهما مطلقا
٢١١ ص
(١١٢)
(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي
٢١١ ص
(١١٣)
(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢١١ ص
(١١٤)
(خامسها) عكسه
٢١١ ص
(١١٥)
الأول القول باستقلال الولي
٢١٢ ص
(١١٦)
الثاني القول باستقلالها
٢١٩ ص
(١١٧)
الثالث القول بالتشريك
٢٢٦ ص
(١١٨)
الرابع القول باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢٢٨ ص
(١١٩)
الخامس القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع
٢٣٠ ص
(١٢٠)
تنبيهات
٢٣٠ ص
(١٢١)
الأول في أن حمل الأب في أخبار المقام على ما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد
٢٣٠ ص
(١٢٢)
الثاني في عدم كون منع الولي من غير الكفو عضلا
٢٣٢ ص
(١٢٣)
الثالث عدم الولاية للأب و الجد على الذكر البالغ
٢٣٤ ص
(١٢٤)
الرابع في ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولاد
٢٣٥ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة ولاية المولى و الحاكم و الوصي
٢٣٧ ص
(١٢٦)
الأول المولى
٢٣٧ ص
(١٢٧)
الثاني الحاكم
٢٣٧ ص
(١٢٨)
الثالث الوصي
٢٤٠ ص
(١٢٩)
المسألة الرابعة في أن المحجور عليه للسفه هل له أن يتزوج أم لا؟
٢٤٦ ص
(١٣٠)
المسألة الخامسة في أن إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل
٢٥٠ ص
(١٣١)
المسألة السادسة لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
٢٥٣ ص
(١٣٢)
المسألة السابعة في حكم عقد النكاح فضولا
٢٥٧ ص
(١٣٣)
المسألة الثامنة في أنه هل يكفي في إذن البكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة
٢٦٣ ص
(١٣٤)
المسألة التاسعة في مسقطات الولاية
٢٦٧ ص
(١٣٥)
(أحدها) في اشتراط الإسلام في الولي
٢٦٧ ص
(١٣٦)
(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ و الرشد
٢٦٩ ص
(١٣٧)
(ثالثها) اشتراط الحرية في الولي
٢٧٠ ص
(١٣٨)
(رابعها) الإحرام
٢٧١ ص
(١٣٩)
المسألة العاشرة فيما لو بادر كل من الأب و الجد و عقد على شخص غير من عقد عليه الآخر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المسألة الحادية عشر فيما لو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي
٢٧٥ ص
(١٤١)
المسألة الثانية عشر في عدم جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه
٢٧٧ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة عشر فيما لو مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ
٢٨٣ ص
(١٤٣)
الأول فيما إذا كان المزوج للصغيرين الأبوين
٢٨٤ ص
(١٤٤)
الثاني فيما لو كان العاقد عليهما غير الأبوين
٢٨٤ ص
(١٤٥)
أحدها فيما لو زوج الوليان كبيرين
٢٨٦ ص
(١٤٦)
ثانيها فيما لو مات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر
٢٨٧ ص
(١٤٧)
ثالثها لو كانا بالغين فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجه الفضولي
٢٨٨ ص
(١٤٨)
رابعها توقف ثبوت الميراث للمجيز المتأخر على يمينه
٢٩٠ ص
(١٤٩)
خامسها فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثم أجاز الزوج
٢٩١ ص
(١٥٠)
سادسها لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث
٢٩٣ ص
(١٥١)
المسألة الرابعة عشر إذا أذن المولى لعبده في العقد
٢٩٣ ص
(١٥٢)
الأول صور الإذن في العقد و تعيين المهر
٢٩٣ ص
(١٥٣)
الأول أن يعينهما معا
٢٩٣ ص
(١٥٤)
الثاني أن يطلق فيهما معا
٢٩٣ ص
(١٥٥)
الثالث أن يعين المرأة و يطلق المهر
٢٩٧ ص
(١٥٦)
الرابع عكسه
٢٩٧ ص
(١٥٧)
الموضع الثاني في محل المهر المتعلق بالولي
٢٩٧ ص
(١٥٨)
تذنيبان
٢٩٩ ص
(١٥٩)
الأول عدم جواز إجبار من تحرر بعضه على النكاح
٢٩٩ ص
(١٦٠)
الثاني لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أو جنون أو نحوهما
٢٩٩ ص
(١٦١)
المسألة الخامسة عشر استحباب الاستيذان للثيب أيضا
٣٠٠ ص
(١٦٢)
المسألة السادسة عشر فيما لو زوج كل من الأخوين أختهما من اثنين
٣٠١ ص
(١٦٣)
الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣٠٧ ص
(١٦٤)
المطلب الأول فيما يحرم بالنسب
٣٠٨ ص
(١٦٥)
تنبيهات
٣١٠ ص
(١٦٦)
الأول ما تضمنته الآية
٣١٠ ص
(١٦٧)
الثاني في عدم ثبوت النسب بالوطء المحرم
٣١٠ ص
(١٦٨)
الثالث في الصور التي يثبت النسب بوطىء الشبهة فيها
٣١٤ ص
(١٦٩)
أحدها
٣١٤ ص
(١٧٠)
ثانيها
٣١٥ ص
(١٧١)
ثالثها
٣١٥ ص
(١٧٢)
رابعها
٣١٥ ص
(١٧٣)
الرابع لو أنكر الولد و لاعن
٣١٦ ص
(١٧٤)
المطلب الثاني فيما يحرم بالرضاع
٣١٧ ص
(١٧٥)
الروايات الواردة في الرضاع
٣١٧ ص
(١٧٦)
المقام الأول في الشروط
٣٢٣ ص
(١٧٧)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرط حصول الولد
٣٢٣ ص
(١٧٨)
تفريع حكم الإرضاع مع تعدد اللبن
٣٢٧ ص
(١٧٩)
الاولى أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره
٣٢٧ ص
(١٨٠)
الثانية أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أنها لم تحمل منه
٣٢٨ ص
(١٨١)
الثالثة أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله
٣٢٨ ص
(١٨٢)
الرابعة أن يكون الإرضاع بعد أن حملت من الثاني و قبل الوضع
٣٢٨ ص
(١٨٣)
الخامسة أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا
٣٢٩ ص
(١٨٤)
السادسة أن يكون الإرضاع بعد الوضع
٣٣٠ ص
(١٨٥)
الثاني الكمية
٣٣٠ ص
(١٨٦)
(أحدها) الأثر
٣٣٠ ص
(١٨٧)
تنبيهات
٣٣٢ ص
(١٨٨)
(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحم أمران متلازمان أم لا؟
٣٣٢ ص
(١٨٩)
(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد في المخبر إذا كان من أهل الخبرة
٣٣٣ ص
(١٩٠)
(ثالثها) هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟
٣٣٣ ص
(١٩١)
و (ثانيها) الزمان
٣٣٤ ص
(١٩٢)
و (ثالثها) العدد
٣٣٩ ص
(١٩٣)
تنبيهات
٣٥٣ ص
(١٩٤)
الأول تحقيق معنى لفظة المجبورة في رواية الفضيل
٣٥٣ ص
(١٩٥)
الثاني في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد
٣٥٥ ص
(١٩٦)
(أحدها) في كمالية الرضعة
٣٥٥ ص
(١٩٧)
و (ثانيها) في توالي الرضعات
٣٥٦ ص
(١٩٨)
و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي
٣٥٩ ص
(١٩٩)
الثالث اشتراط الحياة في المرضعة
٣٦٢ ص
(٢٠٠)
الثالث كون الرضاع في الحولين
٣٦٣ ص
(٢٠١)
(أحدها) عدم تأثير الفطام قبل الحولين و عدمه في الرضاع
٣٦٥ ص
(٢٠٢)
و (ثانيها) في اعتبار كون الحولين بالأهلة
٣٦٥ ص
(٢٠٣)
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد
٣٦٦ ص
(٢٠٤)
و (رابعها) اختصاص هذا الشرط بالمرتضع الأجنبي
٣٦٦ ص
(٢٠٥)
الرابع اتحاد الفحل
٣٦٨ ص
(٢٠٦)
تنبيه في حرمة أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا من أم
٣٧٥ ص
(٢٠٧)
تذييل فيه تكميل في الأوصاف المطلوبة في المرضعة
٣٧٦ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في الأحكام
٣٨٠ ص
(٢٠٩)
المورد الأول في انتشار الحرمة و تحقيق في التنزيل
٣٨١ ص
(٢١٠)
المورد الثاني في ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها في البين
٣٩٠ ص
(٢١١)
المسألة الأولى هل يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة
٣٩٠ ص
(٢١٢)
المسألة الثانية هل يحل للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟
٣٩٤ ص
(٢١٣)
المسألة الثالثة حكم نكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل و المرضعة
٣٩٨ ص
(٢١٤)
المسألة الرابعة هل يحل للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
٤٠٢ ص
(٢١٥)
تنبيهان
٤٠٥ ص
(٢١٦)
الأول عدم الفرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع نسبية كانت أو رضاعية
٤٠٥ ص
(٢١٧)
الثاني كلام مير داماد في المقام
٤٠٨ ص
(٢١٨)
المورد الثالث في تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
٤٠٩ ص
(٢١٩)
المورد الرابع بطلان النكاح بالرضاع لو كان لاحقا له
٤١٢ ص
(٢٢٠)
الاولى أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة
٤١٣ ص
(٢٢١)
الثانية أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرة و فعلها
٤١٤ ص
(٢٢٢)
الثالثة ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة و الكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه
٤١٦ ص
(٢٢٣)
الرابعة أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكن في موضع الحاجة
٤١٦ ص
(٢٢٤)
الخامسة أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع
٤١٧ ص
(٢٢٥)
الأولى تحريم البنت على زوجها لو أرضعت الجدة من الام ابن بنتها بلبن جده
٤١٧ ص
(٢٢٦)
الثانية حكم من تزوج رضيعة فأرضعته امرأته الكبيرة
٤١٨ ص
(٢٢٧)
الثالثة فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتين الزوجة الرضيعة
٤٢٠ ص
(٢٢٨)
الرابعة فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته
٤٢٣ ص
(٢٢٩)
الخامسة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
٤٢٤ ص
(٢٣٠)
السادسة لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير
٤٢٤ ص
(٢٣١)
السابعة لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
الثامنة لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
التاسعة لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
العاشرة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
الأول أن يكون المدعي هو الزوج
٤٢٨ ص
(٢٣٧)
الثاني أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة
٤٣٠ ص
(٢٣٨)
المورد السادس عدم الحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا
٤٣٢ ص
(٢٣٩)
الأول اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع بشهادة النساء
٤٣٢ ص
(٢٤٠)
الثاني في مواضع تجوز الشهادة النساء فيها
٤٣٥ ص
(٢٤١)
الثالث في اعتبار ذكر وصول اللبن إلى الجوف
٤٣٦ ص
(٢٤٢)
الرابع حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة و غير المحصورة
٤٣٨ ص
(٢٤٣)
الخامس لو حصل الشك في بلوغ النصاب من العدد المعتبر أو في وصول اللبن إلى الجوف
٤٤٠ ص
(٢٤٤)
المورد السابع في جملة من الأحكام المتفرقة
٤٤١ ص
(٢٤٥)
الأولى فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع
٤٤١ ص
(٢٤٦)
الثانية حكم أم الغلام المدخول فيه و أخته و بنته من الرضاع
٤٤٢ ص
(٢٤٧)
الثالثة هل الرضاع سبب في العتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟
٤٤٣ ص
(٢٤٨)
الرابعة في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٤٤٣ ص
(٢٤٩)
الخامسة عدم اشتراط إذن المولى و الزوج في التحريم
٤٤٤ ص
(٢٥٠)
السادسة لو فجر بعمته أو خالته هل يحرم بنتهما من الرضاع؟
٤٤٤ ص
(٢٥١)
المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة
٤٤٥ ص
(٢٥٢)
المقصد الأول في الكلام على هذه المذكورات
٤٤٥ ص
(٢٥٣)
المقام الأول في النكاح الصحيح
٤٤٥ ص
(٢٥٤)
المسألة الأولى حرمة أم الموطوءة و بناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح
٤٤٥ ص
(٢٥٥)
المسألة الثانية في عدم جواز وطئ مملوكة الأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل
٤٦٠ ص
(٢٥٦)
تنبيهات
٤٦٤ ص
(٢٥٧)
الأول لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر
٤٦٤ ص
(٢٥٨)
الثاني تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٤٦٤ ص
(٢٥٩)
الثالث عدم التحريم فيما لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة
٤٦٦ ص
(٢٦٠)
المسألة الثالثة في الجمع بين العمة و بنت أخيها، و الخالة و بنت أختها
٤٦٧ ص
(٢٦١)
(أولهما) جواز الجمع مع الإذن و الروايات الدالة على ذلك
٤٦٧ ص
(٢٦٢)
أحدها عدم لزوم الإذن في إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت
٤٧٢ ص
(٢٦٣)
ثانيها أنه هل يشترط علم العمة و الخالة بكون المدخول عليها ابنة أخ
٤٧٢ ص
(٢٦٤)
و ثالثها حكم ما لو أدخلهما بغير إذن العمة و الخالة
٤٧٣ ص
(٢٦٥)
و رابعها حكم الجمع في الوطي بملك اليمين
٤٧٣ ص
(٢٦٦)
و (ثانيهما) في حكم عقد الداخلة و المدخول عليها
٤٧٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثاني في الزنا
٤٧٩ ص
(٢٦٨)
تذنيبات
٤٨٣ ص
(٢٦٩)
الأول عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعد العقد بأم امرأته أو بنتها
٤٨٣ ص
(٢٧٠)
الثاني فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل المالك
٤٨٥ ص
(٢٧١)
الثالث في تحريم بنت العمة و الخالة لو زنى بهما
٤٨٨ ص
(٢٧٢)
إلحاق يشتمل على جملة من أحكام الزنا
٤٩١ ص
(٢٧٣)
الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا
٤٩١ ص
(٢٧٤)
الأول ما دل منها على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرف منه التوبة
٤٩١ ص
(٢٧٥)
الثاني ما يدل نصا على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد و قبل الدخول
٤٩٥ ص
(٢٧٦)
الثالث ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
٤٩٨ ص
(٢٧٧)
الأخبار الدالة على جواز التزويج بالزانية المشهورة
٥٠٠ ص
(٢٧٨)
تنبيهات
٥٠٢ ص
(٢٧٩)
الأول طعن الشهيد الثاني في رواية أبي بصير
٥٠٢ ص
(٢٨٠)
الثاني حكم إمساك الزوجة المصرة على الزنا
٥٠٢ ص
(٢٨١)
الثالث في الأخبار الواردة في لزوم العدة على الزانية و عدمه
٥٠٤ ص
(٢٨٢)
المقام الثالث في وطئ الشبهة
٥٠٦ ص
(٢٨٣)
المقام الرابع في المس و النظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
٥٠٧ ص
(٢٨٤)
تذنيبات
٥١٢ ص
(٢٨٥)
الأول في تعدى التحريم إلى أمها
٥١٢ ص
(٢٨٦)
الثاني في فرض نشر المس و النظر الحرمة هل يتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟
٥١٣ ص
(٢٨٧)
الثالث في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة
٥١٥ ص
(٢٨٨)
ختام
٥١٦ ص
(٢٨٩)
المقصد الثاني فيما يلحق بما تقدم
٥١٧ ص
(٢٩٠)
المورد الأول فيما يحرم جمعا
٥١٧ ص
(٢٩١)
الاولى في تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٥١٧ ص
(٢٩٢)
(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الأخرى
٥١٨ ص
(٢٩٣)
تفريع
٥٢٣ ص
(٢٩٤)
(الثاني) ما لو تزوجهما معا في عقد واحد
٥٢٣ ص
(٢٩٥)
إلحاق في حكم التزويج بالخمس مترتبا و معا
٥٢٥ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية عدم جواز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين
٥٢٧ ص
(٢٩٧)
تذنيب لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا
٥٤١ ص
(٢٩٨)
المسألة الثالثة هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة
٥٤٢ ص
(٢٩٩)
المسألة الرابعة حكم نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت
٥٥٩ ص
(٣٠٠)
(أحدها) هل العقد باطل من أصله؟
٥٦٤ ص
(٣٠١)
و (ثانيها) عدم الفرق في المنع من العقد و تحريمه بين الدائم و المنقطع
٥٦٥ ص
(٣٠٢)
و (ثالثها) نقد صحة عقد النكاح الواقع إذا تجدد زوال الطول و العنت
٥٦٧ ص
(٣٠٣)
و (رابعها) حكم ما لو أمكن زوال العنت بوطىء ملك اليمين
٥٦٧ ص
(٣٠٤)
و (خامسها) حصول العنت بعدم القدرة على وطئ الحرة
٥٦٨ ص
(٣٠٥)
و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها
٥٦٨ ص
(٣٠٦)
و (سابعها) قبول قوله بخوف العنت و في فقد الطول
٥٦٨ ص
(٣٠٧)
(ثامنها) عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح
٥٦٩ ص
(٣٠٨)
المسألة الخامسة في الجمع بين الأمة و الحرة في النكاح
٥٦٩ ص
(٣٠٩)
الأولى إدخال الأمة على الحرة
٥٦٩ ص
(٣١٠)
الثانية ما لو تزوج الحرة على الأمة
٥٧٤ ص
(٣١١)
الثالثة ما لو جمعهما في عقد واحد من غير علم الحرة
٥٧٥ ص
(٣١٢)
المورد الثاني فيما يحرم عينا
٥٧٧ ص
(٣١٣)
المسألة الأولى حرمة العقد على ذات البعل
٥٧٧ ص
(٣١٤)
الأول المراد من قولهم لا يحل العقد على ذات البعل
٥٧٧ ص
(٣١٥)
الثاني في أنها هل تحرم على العاقد بذلك العقد
٥٧٨ ص
(٣١٦)
الثالث الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية
٥٨٠ ص
(٣١٧)
تذنيب
٥٨٤ ص
(٣١٨)
المسألة الثانية تزويج المرأة في عدتها
٥٨٥ ص
(٣١٩)
المسألة الثالثة حرمة أم الغلام الموطوء و أخته و بنته على الواطئ
٥٩٦ ص
(٣٢٠)
الأول ما حد الإيقاب؟
٥٩٧ ص
(٣٢١)
الثاني تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت
٥٩٨ ص
(٣٢٢)
الثالث في شمول الحكم إذا كان الفاعل صغيرا
٥٩٨ ص
(٣٢٣)
الرابع هل الام و البنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كما تحرمان من النسب؟
٦٠٠ ص
(٣٢٤)
الخامس الخلاف في شمول المفعول للميت
٦٠٠ ص
(٣٢٥)
السادس عدم تحريم شيء على المفعول
٦٠١ ص
(٣٢٦)
السابع في تحريم بنت الفاعل على ابن المفعول و بالعكس
٦٠١ ص
(٣٢٧)
الثامن عدم التحريم لو سبق العقد عليهن
٦٠١ ص
(٣٢٨)
المسألة الرابعة حكم تزويج المحرم
٦٠٢ ص
(٣٢٩)
المسألة الخامسة في وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
٦٠٧ ص
(٣٣٠)
فوائد
٦١١ ص
(٣٣١)
الأولى عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء
٦١١ ص
(٣٣٢)
الثانية المراد بالإفضاء
٦١٢ ص
(٣٣٣)
الثالثة وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لو تزوجت
٦١٢ ص
(٣٣٤)
الرابعة حكم ما لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
٦١٣ ص
(٣٣٥)
الخامسة حكم إفضاء الأمة
٦١٤ ص
(٣٣٦)
السادسة لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغ الزوجة
٦١٤ ص
(٣٣٧)
المسألة السادسة في أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني
٦١٥ ص
(٣٣٨)
المطلب الرابع في استيفاء العدد
٦١٧ ص
(٣٣٩)
المقام الأول في عدد الزوجات
٦١٧ ص
(٣٤٠)
الاولى عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم
٦١٧ ص
(٣٤١)
الثانية عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة
٦٢٦ ص
(٣٤٢)
الثالثة عدم جواز العقد على الأخت حتى تخرج الأخت الأولى من العدة
٦٢٩ ص
(٣٤٣)
الرابعة فيما إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
٦٣١ ص
(٣٤٤)
المقام الثاني في عدد المطلقات المحرمات
٦٣٣ ص
(٣٤٥)
الأول في الثلاث
٦٣٣ ص
(٣٤٦)
الثاني في التسع
٦٣٤ ص
(٣٤٧)
المطلب الخامس في اللعان
٦٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٢ - المسألة الرابعة هل يحل للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟

تضمن تحريم الأولاد على أب المرتضع معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم لزم من ذلك أن يكونوا لأولاده كالاخوة، فيحرم بعضهم على بعض، لأن البنوة لصاحب اللبن و الاخوة لأولاده متلازمان، فيمتنع ثبوت إحداهما مع انتفاء الأخرى و قد ثبت البنوة بالنصوص السابقة، فيثبت الاخوة فيلزم التحريم.

قلنا: نمنع الدلالة الالتزامية، لأن من شرطها اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص و ليس بثابت، بل نمنع التلازم أصلا، فإن ثبوت بنوة شخص الآخر يقتضي ثبوت الاخوة لأولاده، لا ثبوت الاخوة لإخوة أولاده، و ذلك غير مقتض للتحريم بوجه من الوجوه. انتهى، و هو جيد.

و بالجملة فإن القول المذكور ضعيف لا يلتفت إليه، و عليل لا يعول عليه، و التمسك بأصالة الحل أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل الواضع على الخروج، عنه، و الله العالم.

المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟

و الأشهر الأظهر الأول، و به صرح الشيخ في المبسوط فيما قدمناه من عبارته في المسألة الثانية، و بالثاني صرح في الخلاف و النهاية، و إليه ذهب ابن إدريس كما تقدم نقل ذلك أيضا، و كلام من عداهما من الأصحاب متفق النظام متسق الانسجام على الجواز.

و العجب هنا من المحقق الشيخ علي (قدس سره) في الرسالة حيث قال- بعد نقله عن الشيخ التحريم و عن العلامة في التحرير و القواعد الجواز- ما هذا لفظه:

و الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع و أخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين السابقين، فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضي العلة المنصوصة، و إلا انتفى التحريم في المقامين، و على كل فالاحتياط فيهما أولى و أحرى. انتهى.

أقول: فيه (أولا) أنه لا يخفى أن العلة المنصوصة في الروايتين المشار إليهما