الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٩ - الثالث ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
التوبة منها، و جملة دلت على الجواز مطلقا.
و من الأول ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب [١] عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم، و إلا فليراودنها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوجها».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها».
و رواه الشيخ مثله إلى قوله «فله أن يتزوجها».
و لم يذكر شرط التوبة.
و ما رواه
في التهذيب [٣] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك».
و ما رواه
في التهذيب و الفقيه [٤] عن أبي بصير في الموثق قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد، أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٧، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ح ٤٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٢ ح ٧.