الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٥ - الثاني تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
و الذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه
في الكافي عن جميل بن دراج [١] في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الأخرى».
و عن أبي بكر الحضرمي [٢] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء، و يخلي سبيل الأخرى».
و عن أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة».
و عن الحلبي [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت، إله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برءت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال: و سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قال: أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا، و لا كرامة».
و عن زرارة [٥] في الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته و هي
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٣٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٨ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٧ الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٨ لكن عن أبى جعفر (عليه السلام)، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٦ ح ٤٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ح ٢.