الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٧ - الفائدة الحادية عشر في الروايات الواردة في جواز العزل
ابن الحسين (عليهما السلام) لم ير بالعزل بأسا، فقرأ هذه الآية [١] وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن مسلم [٢] «أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، و إن شاء لم يعزل».
و عن محمد بن مسلم [٣] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن العزل فقال:
أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها».
و عن محمد بن مسلم [٤] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، و قال في حديثه «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها».
و عن يعقوب الجعفي [٥] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة».
و رواه في عيون الأخبار، و كذا في الخصال.
و ما رواه الثقة الجليل
سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في العزل؟ قال: كان علي (عليه السلام) لا يعزل و أما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ما ضر داود إن خالفه سليمان، و الله يقول: فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ».
[١] سورة الأعراف- آية ٧٢.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٦١ ح ٥٦، الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤١٧ ح ٤٣، الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤١٧ ح ٤٤. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤٩١ ح ١٨٠، الخصال ص ٣٢٨ باب الستة. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٧ ح ٤.
[٦] الوسائل ج ١٤ ص ١٠٦ ح ٦.