الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٩ - الروايات الواردة في الرضاع
قال: «لا يملك ابنه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكهن عتقن و قال: كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى [١] عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاع، قال:
فقلت: فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر، قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم، هي أختي لأبي و أمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها، و أمك أمها».
و عن سماعة [٢] في الموثق قال: «سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ».
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل».
و عن أبي بصير [٤] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٢ ح ٣٦، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٩ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٣١٩ ح ٢٥، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٧.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٣١٩ ح ٢٦، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٤ ح ٥.