الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٢ - المقام الثاني في الزنا
و نقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم و اختاره و مال إليه، و اختاره أيضا المحقق في النافع، و في الشرائع نسبه إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه.
و الذي يدل عليه من الأخبار ما رواه
الشيخ عن سعيد بن يسار [١] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».
و عن هاشم بن المثنى [٢] قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها؟ قال: نعم و أمها و ابنتها».
و عن منصور بن حازم [٣] في الموثق قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، هل يجور له ان يتزوجها بابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط».
و عن هاشم بن المثنى [٤] قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال».
و عن حنان بن سدير [٥] في الموثق قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال».
و عن زرارة [٦] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، هل يجوز
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٣ ح ٦.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٦ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٧.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٩.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٨. الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ١٠.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ١١.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٩.