الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٩ - كراهة النظر إلى فرج المرأة
و منه
[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل
، فروى في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس».
و في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [٢] قال: «نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يكثر الكلام عند المجامعة، و قال: يكون منه خرس الولد».
و بإسناده عن أبي سعيد الخدري [٣] في وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) أنه قال: «يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».
و في الخصال [٤] عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس».
أقول: الخبر الأول و إن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، و يؤيده الخبر الرابع، و ظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة، و كذا ظاهر الرابع و الاحتياط لا يخفى.
و منه
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
، فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات، و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك:
ما رواه
في الكافي عن أبي حمزة [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها قال: لا بأس».
و رواه الشيخ مثله.
و روى عن سماعة [٦] في الموثق قال: «سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٩٨ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٤١٣ ح ٢٥. الوسائل ج ١٤ ص ٨٦ ح ١.
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٢٥٨. الوسائل ج ١٤ ص ٨٧ ح ٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨ وصايا النبي (ص). الوسائل ج ١٤ ص ٨٧ ح ٣.
[٤] الخصال ص ٦٣٧ آخر الحديث. الوسائل ج ١٤ ص ٨٧ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٩٧ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٤١٣ ح ٢٣. الوسائل ج ١٤ ص ٨٥ ح ٢.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٢٨. الوسائل ج ١٤ ص ٨٥ ح ٣.