الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٣ - الثاني في فرض نشر المس و النظر الحرمة هل يتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟
و رواية أبي الربيع [١] قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) «عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها، غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها، أ يصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى».
و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، و هي مثل رواية أبي الربيع المذكورة.
ثم أجاب عنها بما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار من حمل النهي فيها على الكراهة جمعا، أقول: و لا يبعد الحمل على التقية أيضا. و بالجملة فإن الآية الشريفة أعني قوله عز و جل [٢] «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ» الصريحة في قصر تحريم البنت على المدخول بالأم، و المس و النظر و نحوهما لا يسمى دخولا، و كذلك الأخبار الكثيرة المتقدمة الصريحة في عدم تحريم البنت إلا مع الدخول بالأم.
و خصوص
صحيحة العيص بن القاسم- [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها».
- صريح في عدم التحريم إلا مع الدخول، مع تأيد هذه الأدلة بأصالة الإباحة.
على أن في الاستدلال بهذه الأخبار خروجا عن محل البحث، فإن مورد هذه الأخبار إنما هو الزوجة، و محل البحث الأمة، و من ذلك يظهر ضعف القول المذكور، و أنه بمحل من القصور لعدم الدليل عليه، و حينئذ فيجب قصر التحريم على الأب و الابن كما تقدم، و الله العالم.
الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هل يتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟]:
قد نقل جملة من الأصحاب عن المحقق الشيخ فخر الدين في شرح
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ ح ٢٤ و فيه «أ يصلح»، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٣ ح ٢.
[٢] سورة النساء- آية ٢٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٢ ح ٢.