الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٦ - إلحاق في حكم التزويج بالخمس مترتبا و معا
جميل [١] من «أنه متى تزوج خمسا في عقد واحد يخلي سبيل أيتهن شاء».
و هذا حكم الأختين على أحد القولين كما تضمنته الرواية المذكورة أيضا.
و صحيحة محمد بن قيس [٢] المتقدمة في الموضع الأول، و هي نظيرة صحيحة المتقدمة أيضا الواردة في الأختين.
و رواية عنبسة بن مصعب [٣] المتقدمة أيضا في الموضع الأول، إلا أن هذه الرواية لا تخلو من منافاة لما دلت عليه صحيحة جميل، لأن هذه الرواية قد تضمنت أنه متى عقد على اثنتين دفعة و عنده ثلاث فإن العقد صحيح بالنسبة إلى من قدم اسمها في العقد، و باطل بالنسبة إلى المؤخر اسمها.
و صحيحة جميل دلت على أنه متى جمع الخمس في عقد واحد تخير أيتها شاء، و مقتضاه أنه يتخير أيضا في الاثنتين، إذ لا فرق بين العقد على الخمس دفعة و بين من تزوج اثنتين و عنده ثلاث.
و مقتضى رواية عنبسة أنه يبطل عقد الخامسة التي تأخر ذكر اسمها، و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن تحمل صحيحة جميل على كون ذكر الخمس وقع إجمالا لا تفصيلا، بأن قال: زوجتك هذه الخمس نسوة، أو زوجتك الخمس نسوة المعدودات بيني و بينك، و نحو ذلك.
و من روايات الخمس أيضا ما رواه
في الكافي عن زرارة و محمد بن مسلم [٤]
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٣، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٤٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٤ ح ١ و ص ٣٦٧ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٤٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٢، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٤٨، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ١.