الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - أن لا يكون القمر في برج العقرب، و لا يكون في محاق الشهر و ليلة الأربعاء
و عن عبيد بن زرارة [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول:
يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم و قد فعلت».
أقول: التعرق أكل اللحم الذي على العظم، قال في كتاب المصباح المنير:
عرقت العظم عرقا من باب قتل، أكلت ما عليه من اللحم و ما اشتمل عليه هذا الخبر من القول سؤالا و جوابا من جملة عقود النكاح، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.
قالوا: و يستحب خطبة اخرى أمام الخطبة «بالكسر» من المرأة أو وليها، و يستحب للولي أيضا خطبة اخرى أمام الجواب.
أقول: قد روي ذلك [٢] في تزويج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بخديجة (رضوان الله عليها)
و منها
أن لا يكون القمر في برج العقرب، و لا يكون في محاق الشهر و ليلة الأربعاء
لما رواه
الشيخ عن محمد بن حمران [٣] عن أبيه «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى».
و رواه الصدوق عن محمد بن حمران [٤] عن أبيه مثله،
ثم قال: «و قد روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر».
و روي في كتاب عيون الأخبار عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى [٥] «عن علي بن محمد العسكري عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى، و من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد».
[١] الكافي ج ٥ ح ٣٦٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٨ ح ١. الوسائل ج ١٤ ص ٦٦ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٧٤ ح ٩، المستدرك ج ٢ ص ٥٤٠ ح ٣. الوسائل ج ١٤ ص ٨٠ ب ٥٤ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٠٧ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٨٠ ب ٥٤ ح ٢.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ ح ١١٨٨. الوسائل ج ١٤ ص ٨٠ ب ٥٤ ح ٢.
[٥] العيون ج ١ ص ٢٨٨ طبع طهران ح ٣٥. الوسائل ج ١٤ ص ٨٠ ب ٥٤ ح ٣.