الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - الفائدة السابعة في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها
و عن الحسن بن السري [١] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها».
و عن الحسن بن السري [٢] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم يعطي ماله».
و عن عبد الله بن الفضل [٣] عن أبيه عن رجل «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال:
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا».
و منها ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان [٤] في الصحيح من الأول قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».
و ما رواه
في التهذيب عن غياث بن إبراهيم [٥] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون».
، تقيض: أي يقدر و يسبب، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون، و رواه الحميري في قرب الاسناد، و فيه «و إن يقض أمر يكن»، و هو واضح.
و عن يونس بن يعقوب [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، فأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز، ثم لتقعد، و ليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال:
ما أحب أن تفعل».
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٣. الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٤. الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٥. الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٣٥ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢٤. الوسائل ج ١٤ ص ٦٠ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤٣٥ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٦٠ ح ٨.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤٤٨ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٦٠ ح ١٠.