الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧١ - الأولى إدخال الأمة على الحرة
و ما رواه
في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال.
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تنكح الحرة على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه مرسلا [٢] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج الأمة على الأمة، و لا تزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة، فللحرة الثلثان، و للأمة الثلث، ليلتان و ليلة».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن الفضيل [٣] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، و يجوز نكاح الحرة على الأمة» الحديث.
و عن حذيقة بن منصور [٤] «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) «عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر».
و روى الصدوق في كتاب الخصال [٥] بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن، و ما حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سنته، فقال، الذي حرم الله عز و جل أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة- إلى أن قال-: و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا- إلى أن قال- و تزويج الأمة على الحرة، و تزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة».
و في الخبر دلالة على ما اخترناه في المسألة السابقة من تحريم تزويج الأمة مع فقد الشرطين المجوزين.
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٦.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٧.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٤ ح ٢.
[٥] الخصال ص ٥٣٢ ح ١٠ ط النجف الأشرف.