تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٦ - استعراض لمواد هذا الباب
فإنّه باطل لا محالة؛ لأنّ المديونية لا معنى لتأجيلها إلى أوّل الشهر، بل المعقول أن تكون المديونية فعلا و استحقاق الدفع يكون أوّل الشهر.
أمّا لو نصبت قرينة على إرادة ذلك فالعبرة حينئذ بها، لا بهذا اللفظ، فإنّه مبائن لذلك المعنى و أجنبي عنه تماما، فإنّه إقرار فاسد و لفظ مختلّ، فتدبّره و اغتنمه.
(مادّة: ١٥٨٥) الإقرار بالمشاع صحيح[... ]إلى آخرها ١ .
لا ريب أنّ الإشاعة لا تمنع من صحّة الاقرار. و لكن قيد: (ثمّ توفّي المقرّ قبل الإقرار و التسليم) قيد توضيحي و محقّق للموضوع؛ إذ بعد الإقرار و التسليم قد انتهى كلّ شيء، فتدبّره.
(مادّة: ١٥٨٦) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر، و لكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر.
مثلا: لو قال[أحد]للناطق... إلى آخرها ٢ .
أمّا إشارة الأخرس فلا إشكال في أنّها تقوم مقام كلامه في كلّ مقام مع
[١] تكملة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٩-هكذا:
(فعليه إذا أقرّ أحد بحصّة شائعة من ملك عقار في يده-كالنصف أو الثلث-و صدّقه الآخر، ثمّ توفّي المقرّ قبل الإفراز، فلا يكون شيوع المقرّ[به]مانعا لصحّة هذا الإقرار) .
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٠٠.
[٢] تكملة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٩-هكذا:
(هل لفلان عليك كذا دراهم؟فلا يكون قد أقرّ بذلك الحقّ إذا خفض رأسه) .
قارن: الفتاوى الخانية ٣: ١٢٨، الفتاوى الهندية ٤: ١٦٢، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٩٥، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١١٦.