تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٩ - استعراض لمواد هذا الباب
الخصمين اللذين حكّماه... إلى آخرها ١ .
بل لازم فرضه مجتهدا جامعا نفوذ حكمه على كلّ أحد، كسائر أحكامه.
أمّا بقيّة مواد هذا الباب ٢ فهي صحيحة و واضحة.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢٣٠ وردت المادّة بتقديم تعبير: (لا يجوز و لا ينفذ) على:
(حكم المحكّم) .
و أمّا تكملة المادّة فكالآتي:
(و في الخصوص الذي حكّماه به فقط، و لا يتجاوز إلى غيرهما، و لا يشمل خصوصاتهما الأخرى) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ١٧٤، البحر الرائق ٧: ٢٦ و ٢٧ و ٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٧، كشّاف القناع ٦: ٣٠٩، السراج الوهّاج ٥٨٩.
[٢] نصوص هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٣٠-٢٣١:
(مادّة: ١٨٤٣) يجوز تعدّد المحكّم.
يعني: يجوز نصب حكمين أو أكثر بخصوص واحد، و يجوز أن ينصب كلّ من المدّعي و المدّعى عليه حكما.
انظر: تبيين الحقائق ٤: ١٩٤، فتح الوهّاب ٢: ٢٠٨، الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٩.
(مادّة: ١٨٤٤) إذا تعدّد المحكّمون-على ما ذكر آنفا-يلزم اتّفاق رأي كلّهم، و ليس لأحد منهم أن يحكم وحده.
راجع: تبيين الحقائق ٤: ١٩٤، فتح الوهّاب ٢: ٢٠٨، البحر الرائق ٧: ٢٦، مغني المحتاج ٤: ٣٧٩، الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٧ و ٣٩٩.
(مادّة: ١٨٤٥) إذا كان المحكّمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر، و إلاّ فلا.
لاحظ تبيين الحقائق ٤: ١٩٤.
(مادّة: ١٨٤٦) إذا تقيّد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت.
مثلا: الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد مرور -