تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٥ - استعراض لمواد هذا الباب
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٨٣٧) الدعوى التي حكم بها و أعلم بها موافقا لأصولها المشروعة لا تجوز رؤيتها و سماعها تكرارا ١ .
يعني: لا يجوز طلب تجديد المرافعة، لا عند ذلك الحاكم و لا عند غيره.
و لعلّ هذا متّفق عليه في الجملة ٢ .
إنّما الكلام في جوازه مع اتّفاق الطرفين بين مجوّز و مانع ٣ .
و الجواز أقرب؛ لأنّ الحرام ردّ حكم الحاكم، و تجديد النظر فيها ليس بردّ.
و لو ترافعا عند غيره لم يجب عليه البحث عن صحّة ذلك الحكم،
[١] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٩:
(لا تجوز رواية و سماع الدعوى تكرارا التي حكم و صدر إعلام بها موافقة لأصولها المشروعة، أي: الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه و شروطه) .
لاحظ الفتاوى الخيرية ٢: ٣.
[٢] هذا هو ظاهر كلام النراقي في المستند ١٧: ٨٩.
و ادّعي عليه الإجماع في المصدر المزبور ١٧: ١٠٠.
[٣] من المجوّزين النجفي في الجواهر ٤٠: ٩٤، و من المانعين الأنصاري في كتاب القضاء و الشهادات ١٥٣-١٥٤.