رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟
٥. ما في الفقه الرضوي: «و إن خرجت من منزلك، وقد دخل عليك وقت الصلاة، ولم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصلّ حتى تدخل أهلك، فعليك التمام».[ ١ ]
و الفقه الرضوي تأليف فقيه عارف بالأخبار، مطلقها ومقيدها، عامّها وخاصّها، فيأتي بالحكم بعد إعمال الاجتهاد كما هو واضح لمن طالعه.
هذا مجموع ما ورد في المقام ممّا يدل على أنّ الميزان، هو وقت الامتثال فيما إذا خرج من بيته وقد زالت الشمس ولم يصل، وهي من التصريح بمكان خصوصاً رواية إسماعيل بن جابر.
***
واعلم أنّ لمحمد بن مسلم روايات أربع: اثنتان منها تدلاّن على القول المشهور وقد مرّتا، واثنتان يستظهر منهما خلاف المشهور، ولابدّ من دراسة الروايات المخالفة، والمهم منها الثانية والرابعة لمحمد بن مسلم. من الباب ٢١.
١. صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: «يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً»[ ٢ ].
[١] المستدرك: ج ٦، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث١.
[٢] الوسائل : ج ٥ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥.