الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٠ - الدلیل الروایات
إستدلّ بها الإمام الخمِینيّ رحمه الله لإطلاقها[١].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
و منها:[٢] فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ[٣] بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ[٤] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ: «وَ مَنْ مَشَى فِي عَيْبِ أَخِيهِ وَ كَشْفِ عَوْرَتِهِ كَانَتْ[٥] أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا[٦] فِي جَهَنَّمَ وَ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ»[٧].
إستدلّ بها الإمام الخمِینيّ رحمه الله لإطلاقها[٨].
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «إنّ الظاهر أنّ المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة لا عنوان آخر غيرها؛ كما تمسّك بهما الفقهاء في حرمتها»[٩].
ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: بأنّ سند الرواِیة ضعِیفة.
و ثانِیاً: لم تصرّح فِیما بالغِیبة و الظاهر منها هو التجسّس الحرام، لا الغِیبة؛ فإنّ من مشِی في عِیب أخِیه و کشف عورته، فقد ارتکب التجسّس الحرام و بالملاك تشمل الغِیبة؛ فإنّ فِیها کشف عورة المؤمن أِیضاً.
١ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٩١ - ٣٩٢.
٢. محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٣ . عقاب الأعمال: ٢٨٠ و ٢٨٤ و ٢٨٨.
٤ . في عقاب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل [إماميّ ثقة] عن محمّد بن جعفر [الأسديّ الکوفي: إماميّ ثقة ظاهراً] عن موسى بن عمران [النخعي: مهمل] عن عمّه الحسين بن زيد [النوفلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] عن حمّاد بن عمرو النصيبيّ [مهمل] عن أبي الحسن الخراسانيّ [مهمل] عن ميسرة [ميسرة بن عبد ربّه الفارسي: مهمل] عن أبي عائشة [السعدي: مهمل] عن يزيد بن عمر [يزيد بن عمر بن عبد العزيز المقرائي: مهمل] عن عبد العزيز [مهمل] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [مهمل] عن أبي هريرة [الدوسي: من رواة العامّة، ضعيف جدّاً] و عبد الله بن عبّاس [إماميّ ثقة] عن رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ... .
٥ . في المصدر السابق: كَان.
٦ . في المصدر السابق: و وضعها.
٧ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٥ - ٢٨٦، ح ٢١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين و الضعاف في سندها).
٨ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٩١ - ٣٩٢.
٩ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٩٢.