الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١ - القول الأوّل حرمة الغناء نفسيّة و ذاتيّة
المقام الثاني: حکم الغناء تکلِیفاً و هو الحرمة في الجملة
و فِیه مبحثان:
المبحث الأوّل: في أنّ حرمة الغناء نفسيّة و ذاتيّة أم عارضيّة و غِیرِیّة؟
ذهب المشهور إلِی حرمة الغناء في نفسه و ذهب بعض إلي عدم الحرمة الذاتيّة للغناء، بل هو محرّم بسبب انضمام سائر المحرّمات إليه.
فهنا قولان:
القول الأوّل: حرمة الغناء نفسيّة و ذاتيّة
ذهب مشهور الفقهاء إلي الحرمة الذاتِیّة للغناء[١].
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً الغناء»[٢].
أقول: إنّما الحقّ ما ذهب إلِیه المشهور من کون حرمة الغناء ذاتِیّةً و نفسِیّةً؛ لوجود رواِیات موثّقة دالّة علِی حرمة الغناء بنفسه؛ کما ستأتي مع تفسِیر بعض الآِیات؛ مثل (إجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور) بالغناء؛ مضافاً إلِی الإجماع المدّعِی في المقام و العقل أِیضاً ِیدلّ علِی قبح ما ِیوجب زوال العقل أو تقلِیل العقل و الغناء من مصادِیق ذلك أو من
١ . شرائع الإسلام ٢: ٤؛ قواعد الأحكام ٢: ٨؛ الدروس ٣: ١٦٢؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٣١ و ٣٣ و ... .
٢ . قواعد الأحكام ٢: ٨ . و مثله في الدروس ٣: ١٦٢.