الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٤ - القول الثاني عدم الحرمة
فإنّ لفظة الناس ِیشمل الصغِیر و الکبِیر، سِیّما الصبيّ الممِیّز.
إشکال في الدلِیل الرابع[١]
صدق المؤمن مطلقاً ممنوع؛ نعم، هو مؤمن مع الاعتقاد بالعقائد الحقّة؛ كما أنّه شاعر عالم مجتهد إلى غير ذلك من مفاهيم المشتقّات مع وجود مباديها فيه[٢].
القول الثاني: عدم الحرمة[٣]
أقول: سبق الجواب عنه في القول الأوّل.
تبصرة: ما حکم المجنون و الصبيّ غِیر الممِیّز؟
هنا أقوال:
القول الأوّل: حرمة الغِیبة في الصبيّ غِیر الممِیّز[٤]
إنّه قال الشهِید الثاني رحمه الله: «لا فرق بين غيبة الصغير و الكبير و الحيّ و الميّت و الذكر و الأنثى»[٥]. و لکن لم ِیشر إلِی غِیبة المجنون.
القول الثاني: عدم الحرمة[٦]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «منه[٧] يظهر حكم المجنون إلّا أنّه صرّح بعض الأساطين باستثناء من
١ . الإشکال علي کلام الشيخ الأنصاريّ رحمه الله.
٢ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٢.
٣ . ظاهر حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٢.
٤. کشف الريبة: ٧٤.
٥ . کشف الريبة: ٧٤.
٦ . ظاهر كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٠؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٨٠؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٢٥؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٦؛ المواهب: ٥٧٤ .
٧ . أي: حکم الصبيّ المميّز.