الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤١ - الدلیل الأوّل الروایات
إِنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي وَ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُه»[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
أقول: ضعف سندها لا ِیضرّ بعد کثرة الرواِیات الموافقة للعقل و لبناء العقلاء.
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
إنّها و إن كانت واضحة الدلالة على المقصود و لكنّها ضعيفة السند[٣].
أقول: ضعف سندها لا ِیضرّ بعد کثرة الرواِیات الموافقة للعقل و لبناء العقلاء.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيُّ[٤] فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ[٥] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجِعَابِيِّ[٧] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ[٨] عَنْ أَبِيهِ[٩] عَنْ آبَائِهِ[١٠] عَنْ عَلِيٍّ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ[١١] أَوِ الْعَفْوِ وَ يَرُدُّ غِيبَتَه وَ يَرُدُّ سَلَامَه ثُمَّ قَالَ علِیه السلام سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم يَقُولُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً فَيُطَالِبُهُ[١٢] بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ»[١٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٤].
١ . مستدرك الوسائل ٩: ١١٨ - ١١٩، ح ١٠٤٠٩. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٢ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٨.
٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣١ - ٣٣٢.
٤ . أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ الطرابلسي: إماميّ ثقة.
٥ . كنز الفوائد ١: ٣٠٦.
٦ . البغدادي: مهمل.
٧ . محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم الجعابي: إماميّ ثقة.
٨ . القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر الأطرف: مهمل.
٩ . مهمل.
١٠ . مهملون.
١١ . في كنز الفوائد ١: ٣٠٦: لَا بَرَاءَةَ لَهُ إِلَّا الْأَدَاءُ.
١٢ . في المصدر السابق ١: ٣٠٦: يُطَالِبُهُ.
١٣ . وسائل الشيعة ١٢: ٢١٢ - ٢١٣، ح ٢٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين في سندها).
١٤ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٨ - ١٦٩.