الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - الدلیل الروايات
القول الأوّل: حرمة الغناء في قراءة القرآن[١]
أقول: هو الحقّ، للأدلّة السابقة و اللاحقة.
قال کاشف الغطاء رحمه الله: «إنّ الغناء في باب الطاعات کقراءة القرآن أعظم من الغناء في غيرها في العصيان؛ لزيادة الذنب بازدياد معصية التشريع»[٢].
کما قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «ظهر ممّا ذکرنا[٣] أنّه لا فرق بين استعمال هذه الکيفيّة في کلام حقّ أو باطل؛ فقراءة القرآن بصوت يرجّع فيه على سبيل اللهو لا إشکال في حرمتها و لا في تضاعف عقابها؛ لکونها معصيةً في مقام الطاعة و استخفافاً بالمقرو»[٤].
قال السيّد اللاريّ رحمه الله: «إنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقاً من حيث نفسه، و من حيث أفراده المطربة و غيرها، و من حيث موارده في القرآن و غيره»[٥].
أقول: کلماتهم في غاِیة المتانة.
الدلِیل: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٦] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِ[٨] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
١. تحرير الأحكام (ط.ج) ٥: ٢٥١؛ الدروس ٢: ١٢٦؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٣٤؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٥ و ١٥٧؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٧٢؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٤٧؛ التعليقة على المكاسب (اللاري) ١: ١٥٨؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٤١ (الأقوي)؛ تحرير الوسيلة ١: ٤٩٧؛ منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١١٦؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ١٧٥ - ١٧٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٨؛ المواهب: ٥٥٠ - ٥٥٢ .
٢ . شرح القواعد: ٣٦.
٣ . حرمة الصوت المرجَّع فيه على سبيل اللهو و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصي.
٤. كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٤٧ (التلخيص). و مثله في تحرير الوسيلة ١: ٤٩٧.
٥ . التعليقة على المكاسب ١: ١٥٨.
٦ . الکليني: إماميّ ثقة.
٧ . عليّ بن محمّد بن عبدالله أبو القاسم بن عمران: إماميّ ثقة.
٨ . إبراهيم بن إسحاق الأحمري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.