الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٤ - الدلیل الرابع العقل
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
أقول: ِیصحّ التأِیِید بها؛ لضعفها سنداً.
الدلِیل الثالث: الإجماع[٢]
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «... إجماع المسلمين من جميع مذاهبهم»[٣].
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
الدلِیل الرابع: العقل[٤]
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «قد حكم العقل بحرمتها؛ لكونها ظلماً للمغتاب- بالفتح- و هتكاً له»[٥].
و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «من العقل أنّها نحو ظلم و إيذاء بالنسبة إلى الغير و هما من المقبّحات العقليّة»[٦].
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «من العقل بأنّها ظلم ظاهر لما فيها من هتك العرض و إهانة المؤمن و تحقيره؛ بل و إيذائه إذا بلغه. و فيها مفاسد كثيرة- مضافاً إلى ما ذكر- و هي بثّ العداوة و إشعال نيران البغضاء و سلب اعتماد الناس بعضهم ببعض و أيّ إنسان لا يخلو عن عيب؟ فإذا كانت العيوب مستورةً كان الاعتماد و الاُخوّة بينهم حاصلةً و إذا هتكت الستور تفرّقوا و اختلفوا و
١ . المواهب: ٥٥٩ - ٥٦٠ .
٢ . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٤٩؛ مستند الشيعة ١٤: ١٦١؛ جواهر الكلام ٢٢: ٦٥؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٨؛ مصباح الفقاهة ١: ٣١٨؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٧٠؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٠؛ المواهب: ٥٦٠ .
٣ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٠.
٤ . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٤٩؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٨؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٧٠؛ مصباح الفقاهة ١: ٣١٨؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٠؛ المواهب: ٥٦٠ .
٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣١٨.
٦ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٠.