الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣١ - الدلیل الأوّل الروایات
قال الشِیخ البحراني: «ظاهر الخبر جواز الغيبة بمجرّد ظهور الفسق و إن لم يكن متظاهراً به. الظاهر قصر الصحيحة المذكورة على موردها و هو صلاة الجماعة».[١]
إشکالات في الاستدلال بالرواِیة
الإشکال الأوّل
إنّ أصل الرواية و إن كانت صحيحة إلّا أنّ هذه القطعة[٢] قد زيدت عليها في رواية الشيخ[٣] و هي مشتملة على ضعف في السند .[٤]
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثاني
إنّها مختصّة بمن رغب عن الجماعة، فلا تعمّ غيره.[٥]
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثالث
إنّ ظاهر الرواية هو دوران الغيبة و العدالة إثباتاً و نفياً مدار حضور الجماعة و الرغبة عنها. و يدلّ على هذا من الرواية أيضاً قوله علِیه السلام بعد القطعة المذكورة:(و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره؛ فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا اُحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم).[٦]
الإشکال الرابع
١ . الحدائق ١٨: ١٦٧ (التلخيص و التصرّف).
٢ . لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى.
٣ . تهذيب الأحکام ٦: ٢٤١، ح ١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود محمّد بن موسى بن عيسى الهمدانيّ في سندها و هو ضعيف رمي بالغلو).
٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٩.
٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٩.
٦ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٩.