الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧١ - الدلیل الأوّل الروایة
لدفع الضرر، فجواز الغِیبة بطرِیق أولِی. و هذا صحِیح إذا علم برضِی الشخص بالتهمة لدفع الضرر و إلّا فلا.
دلِیلان علِی الثالث عشر
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
رجال الكشّيّ[١] حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ[٢] عَنِ الْيَقْطِينِيِّ[٣] عَنْ يُونُسَ[٤] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ[٥] وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ[٦] وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ[٧] مَعاً عَنْ سَعْدٍ[٨] عَنْ هَارُونَ عَنِ[٩] الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ[١١] وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ[١٢] وَ الْحُسَيْنِ[١٣] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّي[١٤] أَعِيبُکَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْکَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ لِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ وَ يَذُمُّونَهُ[١٥] لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وَ قُرْبِهِ وَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَ يَرَوْنَ إِدْخَالَ الْأَذَى
١ . رجال الكشّي: ١٣٨، ح ٢٢١. محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي: إماميّ ثقة.
٢ . إماميّ ثقة.
٣ . محمّد بن عيسى اليقطيني: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٤ . يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٥ . عبد الله بن زرارة بن أعين: إماميّ ثقة.
٦ . إماميّ ثقة.
٧ . الحسين بن الحسن بن بندار: مهمل.
٨ . سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
٩ . في رجال الکشّي: هارون بن الحسن بن محبوب. و هو الصحيح.
١٠ . هارون بن الحسن بن محبوب: إماميّ ثقة.
١١ . إماميّ ثقة.
١٢ . مهمل.
١٣ . مهمل.
١٤ . في المصدر: إِنِّي إِنَّمَا.
١٥ . في المصدر: يَرْمُونَهُ.