الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٩ - الدلیل الأوّل الروایات
به و لو مع عدم قصد غرض صحيح و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح و هو ارتداعه عن المنكر»[١].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
و قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «العمدة في استثنائه النصوص و العلّة المستنبطة منها أنّ من لم يراع حرمة ربّه العظيم، لم يراع الربّ حرمته بين الناس»[٢].
أقول: الأولِی أن ِیقال: من لم ِیراع حرمة ربّه العظِیم بِین الناس لم ِیراع الربّ حرمته بِین الناس.
و منها: رَوَاهُ الشَّيْخُ[٣] بِإِسْنَادِهِ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[٧] عَنْ أَبِيهِ[٨] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[٩] عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ[١٠] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[١١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ[١٢] وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ[١٣] وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ
١ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٢- ١٧٣.
٢ . التعليقة على المكاسب ١: ١٧١- ١٧٢.
٣ . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
٤ . قال العلّامة الحلّي رحمه الله في الخلاصة (٢٧٦[التصرّف]): طريق الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلي محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صحيح.
٥ . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
٦ . محمّد بن موسى بن عيسى الهمداني: ضعيف رمي بالغلو.
٧ . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال: فطحيّ ثقة.
٨ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ رجع عنها عند موته، ثقة، من أصحاب الإجماع على قول.
٩ . عليّ بن عقبة بن خالد: إماميّ ثقة.
١٠ . إماميّ ثقة.
١١ . عبد الله بن أبي يعفور: إماميّ ثقة.
١٢ . في الاستبصار ٣: ١٢- ١٣، ح ١: فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.
١٣ . في المصدر السابق: وَجَبَتْ غِيبَتُه.