الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٦ - الدلیل الروایات
الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ[١] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ: «الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
أقول: هذه الرواِیة تدلّ علِی المدّعِی، کما سبق.
القول الثاني[٤]: عدم اعتبار ما ِیکره المغتاب[٥]
قال الامام الخمِینيّ رحمه الله: «الأقوى عدم اعتباره في ماهيّة الغيبة ... و لا في مفهومها العرفي»[٦].
أقول: ماهِیّة الغِیبة هي ما ذکره اللغوِیّون أو الفقهاء أو الرواِیات و ظاهرکلماتهم هو کراهة المغتاب. و هکذا عند العرف الغِیبة فِیما ِیکون ذکرك أخاك بما ِیکرهه لا ما ِیفرحه.
الدلِیل: الرواِیات
فمنها:[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٨] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٩] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ[١٠] عَنْ أَبَانٍ[١١] عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا يَحْيَى الْأَزْرَقَ[١٢] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ[١٣] علِیه السلام: «مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا
١ . الکوفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٢ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٨، ح ٢. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).
٣ . المواهب: ٥٧٨ .
٤ . في الشرط الرابع و هو اشتراط الکراهة.
٥ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٠ (الأظهر)؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٩١ (الأقوي) و ٣٩٤ (الأظهر الأقوي)؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٢٩.
٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٩١.
٧ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
٨ . العطّار: إماميّ ثقة.
٩ . أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
١٠ . القصباني: إماميّ ثقة.
١١ . أبان بن عثمان الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٢ . يحيي بن عبد الرحمن الأزرق: إماميّ ثقة.
١٣ . الإمام الکاظم علِیه السلام.