الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٨ - الدلیل الروایات
الْوَشَّاءِ[١] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[٢] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْغِيبَةِ؟ قَالَ: «هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
ِیلاحظ علِیه: بما ذکرنا من الملاحظة في الرواِیة السابقة.
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «إنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتباره»[٥].
و منها: الْعَيَّاشِيُّ[٦] فِي تَفْسِيرِهِ[٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ[٨] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[٩] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا[١٠] قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»[١١].
إستدلّ بها الإمام الخمِینيّ رحمه الله لإطلاقها[١٢].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
١ . إماميّ ثقة.
٢ . العطّار: إماميّ ثقة.
٣ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٨، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).
٤ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٠؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٩١.
٥ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٩١.
٦ . محمّد بن مسعود العيّاشي: إماميّ ثقة.
٧ . تفسير العيّاشي ١: ٢٧٥، ح ٢٧٠.
٨ . عبد الله بن إبراهيم بن حمّاد الأنصاري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٩ . عبد الله بن سنان مولى بني هاشم: إماميّ ثقة.
١٠ . في تفسير العيّاشي: ما هو فيه ممّا قد ستره.
١١ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٦، ح ٢٢. (هذه الرواية مرفوعة [لأنّ عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ من أصحاب الإمام الکاظم علِیه السلام و العيّاشي عاش في الغيبة الصغري] و ضعيفة).
١٢ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٩١ - ٣٩٢.