الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٨ - الدلیل الرابع
کلام بعض الفقهاء حِین إتِیان الرواِیة
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[هذه الرواِیة] ما دلّ على اعتبار الستر في مفهوم الغيبة، فإذا لم يكن هناك عيب مستور، خرج عن موضوعها، لا عن حكمها»[١].
أقول: کلامه دام ظلّه متِین.
کلام بعض الفقهاء بعد إتِیان الرواِیات
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[هذه الرواِیات] أكثرها أو كلّها و إن كانت ضعافاً و لكن كثرتها جابرة لضعفها»[٢].
أقول: کلامه دام ظلّه متِین علِی المبنِی المختار.
الدلِیل الثاني[٣]: السيرة المستمرّة[٤]
أقول: السِیرة ثابتة ظاهراً فِیما لم ِیکن قصد القائل الانتقاص.
الدلِیل الثالث[٥]
إنّ العيب بالتجاهر به صار كالمعلوم لدى كلّ أحد[٦].
أقول: هذا صحِیح فِیما لم ِیکن قصد القائل الانتقاص. و أمّا لو کان قصده الانتقاص، فِیحرم في العِیوب الظاهرة، لا في المعاصي الظاهرة.
الدلِیل الرابع[٧]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ من لم يبال بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق؛
١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٣.
٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٤.
٣ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.
٤ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٩ .
٥ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.
٦ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٩ .
٧ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.