الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٥ - کلام کاشف الغطاء في ردّ الإستثنائات
يُعْصَ بِهِ»[١].
و رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[٢] فِي کتَابِه[٣] قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ[٤] بِهِ»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
کلام بعض الفقهاء ذِیل الرواِیة أو الرواِیتِین
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ اختلاف ذيلها (لم يزمر به- أو لم يعص به) لا يوجب اضطراب متنها بعد قرب المعنيين، و کون الباء بمعنى «مع» ظاهراً، مع صحّة ما ورد في کتاب عليّ بن جعفر علِیه السلام و عدم ثبوت صحّة ما في قرب الإسناد»[٧].
أقول: کلامه حفظه الله في کمال المتانة.
کلام کاشف الغطاء في ردّ الإستثنائات
قال رحمه الله: «إنّه لا ينبغي صدور الإستثناء من أهل النظر. کيف لا و تحريم الغناء کتحريم الزنا و أخباره متواترة و أدلّته متکاثرة عبّر عنه بقول الزور و لهو الحديث في القرآن و نادت الأخبار بأنّه المحرّک على الفجور و العصيان؛ فکأنّ تحريمه من الأمور العقليّة التي لا يقبل تقييداً و لا تخصيصاً بالکلّيّة و کيف يخطر بالبال أو يجري في الخيال أن يقع مثل هذا الکلام من سادات الأنام الآمرين بترک الشبهات؛ خوفاً من الوقوع في المحرّمات مع
١ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، ح ٥ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود عبد اللَّه بن الحسن بن عليّ بن جعفر في سندها و هو مهمل).
٢ . عليّ بن جعفر العريضي: إماميّ ثقة.
٣. في کتاب مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦، ح ٢١٩.
٤. في کتاب مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٦، ح ٢١٩: مَا لَمْ يُزْمَرْ بِهِ.
٥. وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، ح ٥ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٦.
٧ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٧.