الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٩ - الدلیل الأوّل الروایات
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
و منها: نَهْجُ الْبَلَاغَةِ[٢] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ نَقِيُّ الْيَدِ[٣] مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
قال بعض الفقهاء: «قد جعل فيه الدماء و الأموال و الأعراض في مستوى واحد»[٦].
و منها: قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
و منها: قَوْلُ النَّبِي صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي قِبَلِهِ[٩] مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهَا[١٠] مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَيْسَ هُناكَ دِينَارٌ وَ لَا دِرْهَمٌ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَزِيدَتْ[١١]عَلَى سَيِّئَاتِهِ»[١٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٣].
و منها:[١٤] جَامِعُ الْأَخْبَارِ[١٥] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ[١٦] عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «يُؤْتَى بِأَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠ - ٢٩١.
٢ . نهج البلاغة، الخطبة: ١٧٦.
٣ . في المصدرالسابق: الراحة.
٤ . مستدرك الوسائل ٩: ١٢٣، ح ١٠٤٢٧. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠ - ٢٩١.
٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩١.
٧ . مستدرك الوسائل ٩: ١٢٥، ح ١٠٤٣٦. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٨ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠ - ٢٩١.
٩ . في كشف الريبة: ٧٢: مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ.
١٠ . في المصدر السابق: فَلْيَسْتَحْلِلْهَا.
١١ . في المصدر السابق: ٧٣: فَيَزِيدُ.
١٢ . بحار الأنوار ٧٢: ٢٤٣. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
١٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠ - ٢٩١.
١٤ . محمّد بن محمّد بن حيدر الشعيري: إماميّ ثقة.
١٥ . جامع الأخبار: ١٤٧.
١٦ . مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.