الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - الدليل الأوّل الآيات
نِفَاقٌ»[١].
إستدلّ بها السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله[٢].
أقول: الرواِیات الدالّة علِی حرمة الغناء بعضها صحِیحة السند و الدلالة؛ فتدلّ علِی حرمة الغناء و لکنّ المراد من الغناء في زمان الأئمّة علِیهم السلام ِیعلم بمراجعة کتب اللغة و فِیها قِید الطرب و معنِی الطرب و مراتبه متفاوتة؛ فما هو المتِیقّن من الغناء المطرب فهو حرام و إلّا فلا و هذا ِیوافق مع القول الثاني.
الدلِیل الثاني: الإجماع[٣]
أقول: لا إجماع علِی القول الأوّل؛ کما ِیعلم بمراجعة سائر الأقوال.
القول الثاني: حرمة الغناء في الجملة
کما ذهب إلِیه المشهور[٤].
أدلّة حرمة الغناء
الدليل الأوّل: الآيات
فمنها: قوله- تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
تبِیِین الآِیة
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «منه[٧] الغناء؛ للروايات[٨] الواردة في تطبيقه عليه»[٩].
١. وسائل الشيعة ١٧: ١٢٤، ح ٧ (هذه الرواية مسندة و صحيحة ظاهراً).
٢ . ظاهر رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٥- ١٥٦.
٣ . الخلاف ٦: ٣٠٧؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٥.
٤ . قواعد الأحکام ٢: ٨؛ تذكرة الفقهاء ١٢: ١٤٠- ١٤١؛ كتاب المكاسب (ط.ق)١: ١٤١- ١٥٧ و
٥ . الحج: ٣٠ .
٦ . الخلاف ٦: ٣٠٦؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٠٥ .
٧ . قول الزور.
٨ . کما ستأتي.
٩. مصباح الفقاهة ١: ٣٠٥.