الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢١ - القول الرابع جواز الغناء في الأعراس
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل الثاني: الأصل[١]
الدليل الثالث: الشهرة المحکيّة[٢]
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إنّ الأقوى الجواز للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة المحکيّة»[٣].
إشکال
الشهرة على وجه يوجب الإنجبار غير ثابتة[٤]؛ لأنّ المحکيّ عن بعض الفقهاء، بل کلّ من لم يذکر الإستثناء بعد التعميم، المنع[٥].
أقول: هذا الإشکال غِیر وارد علِی صاحب الجواهر؛ لأنّه لم ِیقل بالإنجبار؛ بل قال المعتضدة بالشهرة المحکِیّة و الشهرة مؤِیّدة في الجملة.
القول الثالث: الکراهة[٦]
قال إبن برّاج: «أمّا المکروه أجر المغنّيات في الأعراس إذا لم يغنّين بالأباطيل و الضرب»[٧].
أقول: لا دلِیل علِی الکراهة.
القول الرابع: جواز الغناء في الأعراس[٨]
أقول: هو الحقّ؛ للأدلّة السابقة؛ فإنّها تدلّ علِی استثناء الأعراس و لا إشکال في سندها
١ . مختلف الشيعة ٥: ١٩.
٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٤٩.
٣ . جواهر الكلام ٢٢: ٤٩.
٤ . مثله في غاية الآمال ١: ١٠٨.
٥ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٧(التلخيص و التصرّف).
٦ . المهذّب ١: ٣٤٦.
٧ . المهذّب ١: ٣٤٦.
٨ . جواهر الکلام ٢٢: ٤٨.