الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٥ - الدلیل الأوّل الروایات
إشکال في کلام الشِیخ الأنصاري
لكنّ التفتيش عبارة عن التجسّس الخارجيّ عن عثراته المنهيّ عنه بخطاب لا تجسّسوا و ذلك أجنبيّ عن الغيبة؛ فيكون محصّل الصحيحة أنّ الرجل إذا كان ساتراً لعيوبه و كان ظاهره و علانيته الصلاح رتّب عليه آثار العدالة و لا يتجسّس عن باطنه و سرائره و أنّه كيف هو في سرائره و خفاياه[١].
أقول: کلامه رحمه اللهمتِین.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ التفتيش غير الغيبة و حرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر. نعم قد يجتمعان؛ ثمّ لو سلّمنا اتّحادهما فإنّ مقتضى ذلك اعتبار العدالة في حرمة الغيبة»[٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
و منها:[٣] [فِي الْأَمَالِي][٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ[٦] عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ[٧] عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ[٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[٩] عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ[١٠] عَنْ عَلْقَمَةَ[١١] قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علِیه السلام وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ: «يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ
١ . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٥.
٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٨.
٣. محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٤ . الأمالي (الصدوق): ١٠٢ - ١٠٣، ح ٣.
٥ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٦ . النيسابوري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
٧ . النيسابوري: إماميّ ثقة.
٨ . النيسابوري: إماميّ ثقة.
٩ . محمّد بن اسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.
١٠ . صالح بن عقبة بن قيس: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
١١ . علقمة بن محمّد الحضرمي: إماميّ ظاهراً و لم تثبت وثاقته.