الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٣ - الطائفة الرابعة الأخبار الدالّة على تحريم بيع المغنّية
إستدلّ بها الشِیخ البحرانيّ بعنوان الإعتضاد[١].
أقول: مع ضعف سندها أخصّ من المدّعِی.
و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ[٢] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٤] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ[٥] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ[٦] علِیه السلام جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيک عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَک ثُلُثَهَا. فَقَالَ علِیه السلام: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا إِنَّ ثَمَنَ الْکلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
أقول: الرواِیة أخصّ من المدّعِی.
و منها: فِي کتَابِ إِکمَالِ الدِّينِ[٩] عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکلَيْنِيِّ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْکلَيْنِيِّ[١١] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ[١٢] فِي التَّوْقِيعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ عجّل الله تعالِی فرجه الشّرِیف: «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَک اللَّهُ وَ ثَبَّتَک مِنْ
١. الحدائق ١٨: ١٠٦(الإعتضاد) و ١٠٨ (الرواية).
٢ . عبدالله بن جعفر الحميري: إماميّ ثقة.
٣ . قرب الإسناد: ٣٠٥، ح ١١٩٥.
٤ . محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
٥ . إماميّ ثقة.
٦ . أي: الإمام الکاظم علِیه السلام.
٧ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢٣، ح ٤ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٨ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣١٤ (الإستدلال) و ٣١٦ (الرواية)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥٤؛ المواهب: ٥٢٥ - ٥٢٦ .
٩ . إكمال الدين ٢: ٤٨٣ - ٤٨٥، ح٤.
١٠ . محمّد بن محمّد بن عصام الکليني: مهمل.
١١ . إماميّ ثقة.
١٢ . الکليني: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.