الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩١ - الطائفة الرابعة الأخبار الدالّة على تحريم بيع المغنّية
نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ[١] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ: «الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکلَ[٢] کسْبَهَا»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
أقول: الرواِیة مع ضعفها سنداً تدلّ علِی لعن المغنِّیة و حرمة کسبها.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٦] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[٧] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ[٨] قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ[٩] بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ[١٠] وَ يُحْمَلَ)[١١] ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علِیه السلام[١٢] ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ)[١٣] بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا
١ . مهمل.
٢ . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح ١٤١ و الإستبصار ٣: ٦١، ح ٣: مِن كَسْبَهَا.
٣ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢١، ح ٤ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود إسحاق بن إبراهيم في سندها و هو مهمل).
٤. تذكرة الفقهاء (ط.ج) ١٢: ١٤٠؛ الحدائق ١٨: ١٠٦ (الإعتضاد) و ١٠٨(الرواية)؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣١٤ (الإستدلال) و ٣١٦(الرواية).
٥ . الکليني: إماميّ ثقة.
٦ . العطّار: إماميّ ثقة.
٧ . محمّد بن اسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.
٨ . إماميّ ثقة.
٩ . في الكافي ٥:١٢٠، ح ٧ و تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح ١٤٢ و: عِنْدَ وَفَاتِه. و في الإستبصار ٣: ٦١، ح ٤: إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِه.
١٠ . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح ١٤٢ و الإستبصار ٣: ٦١، ح ٤: يُبَعْن.
١١ . الكافي ٥: ١٢٠، ح ٧: نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ.
١٢ . أي: الإمام الکاظم علِیه السلام.
١٣ . الكافي ٥: ١٢٠، ح ٧: قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ.