الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٢ - الطائفة الرابعة الأخبار الدالّة على تحريم بيع المغنّية
الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ علِیه السلام: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَ سُحْتٌ»[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
أقول: هذه الرواِیة مع ضعف سندها تدلّ علِی أنّ ثمنهنّ سحت و تعلِیمهنّ کفر و مرجوحِیّة استماعهنّ.
و منها: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[٣] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[٤] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ[٥] قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ[٦]: «قَدْ تَکونُ[٧] لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ»[٨].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].
أقول: هذه الرواِیة تدلّ علِی حرمة ثمن الجارِیة التي تلهي الرجل.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[١٠] قَالَ رُوِيَ: «أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ»[١١].
١ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢٣- ١٢٤، ح ٥ (هذه الرواية مرسلة و ضعيفة).
٢ . تذكرة الفقهاء (ط.ج) ١٢: ١٤٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥٤؛ المواهب: ٥٢٦ - ٥٢٧ .
٣ . عدّة من أصحاب الکلينيّ رحمه الله: قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": "کلّما قال الکلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکليني: إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسين الکوفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً]".
٤ . الآدمي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٥ . إماميّ ثقة.
٦ . في الکافي ٥: ١٢٠، ح ٤: فَقَال.
٧ . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح١٤٠ و الإستبصار ٣: ٦١، ح ٢: فَقَالَ قَدْ يَكُون.
٨. وسائل الشيعة ١٧: ١٢٤، ح ٦ (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٩. الحدائق ١٨: ١٠٦ - ١٠٧ (الإعتضاد)؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٩ - ١١٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥٤.
١٠ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
١١. وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٧، ح ١٧ (هذه الرواية موقوفة و ضعيفة).