الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٢ - الدلیل الروایات
اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به و عدم التعدّي إلى غيره من الأسواء، إلّا أنّ مقتضى البواقي التعميم، فعليه الفتوى»[١].
ِیلاحظ علِیه: أنّه بعد کون مقتضِی الصحِیحة اختصاص الجواز بما تجاهر به فقط، فلا بدّ من الجمع بِین الرواِیات، لا الفتوِی بالتعمِیم.
الدلِیل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٢] فِي الْمَجَالِسِ[٣] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[٥] عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[٦] [٧]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ[٨] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ[٩] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام قَالَ: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
أقول: لا دلالة- ظاهراً- لهذه الرواِیة علِی کون جواز الغِیبة في المتجاهر فِیما تجاهر به فقط.
و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ[١٢] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[١٣] عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٤] عَنْ أَبِي
١ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٧.
٢ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٣ . الأمالي (الصدوق): ٣٩، ح ٧.
٤ . الفامي: مختلف فيه و هو إمامي، لم تثبت وثاقته.
٥ . محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري: إماميّ ثقة.
٦ . في الأمالي (الصدوق): عبد الله بن جعفر بن جامع.
٧ . إماميّ ثقة.
٨ . إماميّ ثقة.
٩ . إماميّ ثقة.
١٠ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٩، ح ٤. (هذه الرواية مسندة، حسنة علي الأقوي).
١١ . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢١٦ - ٢١٧ (الظاهر).
١٢ . إماميّ ثقة.
١٣ . قرب الإسناد (ط.ج): ١٧٦، ح ٦٤٥ .
١٤ . البزّاز: إماميّ ثقة.