دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ١٥٣ - الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
و منه يتّضح أنّه ليس من الثمرة لمثل هذه المسألة الاصوليّة الموارد التي ذكروها ثمرة لها، مثل: برء النذر بإتيان مقدّمة واجب لمن نذر واجبا على القول بالملازمة، و عدم حصول البرء بذلك على القول بإنكارها.
و مثل حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة؛ لأنّه بناء على وجوب المقدّمة يصدق الإصرار على ارتكاب الصغائر، و عدم تحقّق الإصرار بترك واجب له مقدّمات على القول بإنكار الملازمة.
و مثل: حرمة أخذ الاجرة على المقدّمة بناء على وجوبها، و عدم حرمة أخذ الاجرة عليها على القول بعدم وجوبها.
و الدليل على عدم كونها من الثمرة: أنّ الوفاء و عدم الوفاء بالنذر ليس بحكم شرعي، بل الحاكم به هو العقل، فإنّه يقول بحصول الوفاء به بلحاظ موافقة المأتي به مع المأمور به، و ما يرتبط بالشارع عبارة عن وجوب الوفاء بالنذر و وجوب المقدّمة، و لا يكون له حكم ثالث؛ بأنّك إذا أتيت بمقدّمة الواجب وفيت بنذرك، فليس هذا بحكم فقهي، فلا تكون ثمرة للبحث الاصولي.