دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٤١ - الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما
الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما
أمّا تعلّق الواجب التعييني فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر- مثلا- و تترتّب آثار الوجوب عليها من عدم جواز الترك، و استحقاق المثوبة على الموافقة، و استحقاق العقوبة على المخالفة.
و أمّا تعلّق الحكم في الواجب التخييري فيحتمل أن يكون نظير تعلّقه بالواجب التعييني، بأن يكون الواجب على نوعين: نوع منه الواجب التعييني و نوع منه الواجب التخييري، أي يتعلّق الحكم فيه بكلا الشيئين تعيينا، إلّا أنّ امتثال أحدهما مسقط لغيره كما أنّه قد يسقط الواجب بأمر مباح، و مخالفتهما معا توجب استحقاق عقوبة واحدة، و كذا موافقتهما توجب استحقاق مثوبة واحدة.
و يحتمل أن يكون الواجب التخييري واجبا تعيينيّا في الواقع و معيّنا عند اللّه، فإن امتثل المكلّف ما هو المعيّن عند اللّه يسقط التكليف بعنوان إتيان الواجب، و إن امتثل ما ليس بواجب بحسب الواقع فيسقط التكليف بغير الواجب.
و يحتمل أن يكون الواجب فيه عنوان أحد الشيئين لا بعينه، أو مصداق