دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني في تقسيمات الواجب
٤٩ ص
(٥)
الأوّل المطلق و المشروط
٤٩ ص
(٦)
و التحقيق
٥١ ص
(٧)
الثاني المعلّق و المنجّز
٦٤ ص
(٨)
البحث في إمكان الواجب المعلّق و استحالته
٦٨ ص
(٩)
الأمر الثالث الواجب النفسي و الغيري
٨٩ ص
(١٠)
الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط
١٢١ ص
(١١)
نكتة
١٢٧ ص
(١٢)
نكتة
١٣٥ ص
(١٣)
الواجب الأصلي و التبعي
١٤٦ ص
(١٤)
الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
١٥٣ ص
(١٥)
الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة
١٥٧ ص
(١٦)
مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها هل تتحقّق الملازمة أم لا؟
١٦١ ص
(١٧)
تتمّة في مقدّمة الحرام مقدّمة الحرام
١٧٢ ص
(١٨)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، و عدمه
١٧٧ ص
(١٩)
الفصل السادس في أنّه هل يجوز الأمر للآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٠)
الفصل السابع في أنّه هل تتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو بالأفراد؟
٢٢٩ ص
(٢١)
الفصل الثامن في نسخ الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما
٢٤١ ص
(٢٣)
تذنيب
٢٤٥ ص
(٢٤)
الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي
٢٤٩ ص
(٢٥)
الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت و الموسع
٢٥٥ ص
(٢٦)
المقصد الثاني في النواهي
٢٦٣ ص
(٢٧)
في دلالة صيغة النهي
٢٦٥ ص
(٢٨)
فصل في اجتماع الأمر و النهي
٢٧٧ ص
(٢٩)
قبل الخوض في المقصود يقدّم امور
٢٧٧ ص
(٣٠)
الأوّل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين
٢٧٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن الفرق بين هذه المسألة
٢٨٠ ص
(٣٢)
الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي
٢٨٣ ص
(٣٣)
الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» و هيئة «لا تفعل»
٢٨٥ ص
(٣٤)
الأمر الخامس الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن تعميم النزاع و جريانه في جميع أقسام الإيجاب و التحريم
٢٨٦ ص
(٣٥)
الأمر السادس الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال
٢٨٧ ص
(٣٦)
الأمر السابع الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) متضمّن لدفع التوهّمين
٢٨٩ ص
(٣٧)
الأمر الثامن الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و كذا الأمر التاسع متضمّن لبيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٢٩٢ ص
(٣٨)
الأمر العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و هو يتضمّن بيان الثمرة
٢٩٥ ص
(٣٩)
أصل البحث في المسألة و بيان المختار فيها
٣١٦ ص
(٤٠)
الأوّل أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع و العناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها
٣١٦ ص
(٤١)
الأمر الثاني أنّ التمسّك بأصالة الإطلاق متوقّف على جريان مقدّمات الحكمة
٣١٧ ص
(٤٢)
الأمر الثالث أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي؟
٣١٨ ص
(٤٣)
في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا
٣٤٩ ص
(٤٤)
و أمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٥٠ ص
(٤٥)
المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها
٣٥٠ ص
(٤٦)
المقدّمة الثانية أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي
٣٥٠ ص
(٤٧)
المقدّمة الثالثة أنّ الظاهر من لفظ النهي هو النهي التحريمي
٣٥١ ص
(٤٨)
المقدّمة الرابعة أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام
٣٥٤ ص
(٤٩)
المقدّمة الخامسة في توضيح عنواني الصحّة و الفساد
٣٥٧ ص
(٥٠)
المقدّمة السادسة في صورة الشكّ
٣٦٥ ص
(٥١)
الأوّل في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها
٣٧٣ ص
(٥٢)
المقام الثاني في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها
٣٧٥ ص
(٥٣)
نكتة
٣٧٨ ص
(٥٤)
تذنيب
٣٨٤ ص
(٥٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٣٨٧ ص
(٥٦)
ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ذكر أمرين قبل الورود في البحث، و لا بدّ من ملاحظتهما
٣٩٠ ص
(٥٧)
الأوّل أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة
٣٩٠ ص
(٥٨)
الأمر الثاني أنّ النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟
٣٩١ ص
(٥٩)
و التحقيق أنّه لا يثبت بهذا الطريق المفهوم الذي يكون محلّ البحث بعد ملاحظة أمرين
٣٩٣ ص
(٦٠)
الأوّل ما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في تنبيهات بحث المفاهيم
٣٩٣ ص
(٦١)
الأمر الثاني أنّه سلّمنا صحّة بيان المتقدّمين
٣٩٤ ص
(٦٢)
و إنّما الكلام في منشأ هذه العلّة المنحصرة و منشأ الدلالة عليها، احتمالات
٣٩٤ ص
(٦٣)
الأوّل أن يكون منشؤها وضع الواضع
٣٩٥ ص
(٦٤)
الاحتمال الثاني أن يكون منشؤها الانصراف؛
٣٩٦ ص
(٦٥)
الاحتمال الثالث أن يكون منشأ العلّة المنحصرة الإطلاق بمقدّمات الحكمة
٣٩٦ ص
(٦٦)
الاحتمال الرابع أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط
٣٩٨ ص
(٦٧)
الاحتمال الخامس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط
٣٩٩ ص
(٦٨)
الاحتمال السادس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الجزاء في القضيّة الشرطيّة، و الاستدلال بهذا الإطلاق متفرّع على أمرين
٤٠٠ ص
(٦٩)
الأوّل أنّ المجعولات الشرعيّة عبارة عن الأحكام الخمسة التكليفيّة و ما شابهها من الأحكام الوضعيّة
٤٠٠ ص
(٧٠)
الأمر الثاني أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مجراه هو المجعول الشرعى
٤٠٠ ص
(٧١)
و لكنّ التحقيق أنّ هذا الطريق أيضا ليس بصحيح، فإنّا نقول
٤٠١ ص
(٧٢)
أوّلا أنّ بطلان هذين المبنيين لا إشكال فيه
٤٠١ ص
(٧٣)
و ثانيا أنّه لو فرضنا تماميّة هذين المبنيين فلا يصحّ ما يستفاد منهما
٤٠١ ص
(٧٤)
هذا، و نضيف إليه تنبيهات بصورة إشكالات و دفعها فنقول
٤٠٦ ص
(٧٥)
التنبيه الأوّل إن قلت إنّ قاعدة العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء
٤٠٦ ص
(٧٦)
التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و وحدة الجزاء
٤٠٦ ص
(٧٧)
التنبيه الثالث في تداخل المسبّبات و عدمه
٤١٠ ص
(٧٨)
و التحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع
٤١١ ص
(٧٩)
الأوّل أنّه إذا قال أحد الدليلين «إذا بلت فتوضّأ»
٤١١ ص
(٨٠)
الأمر الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد و التكرار
٤١١ ص
(٨١)
الأمر الثالث أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان
٤١١ ص
(٨٢)
الأمر الرابع أنّ بحث التداخل يرتبط بمقام الإثبات و ظهور القضيّة الشرطيّة من حيث الدلالة
٤١٢ ص
(٨٣)
أن أبطلنا ثلاثة منها يتعيّن الاحتمال الرابع قهرا
٤١٣ ص
(٨٤)
الأوّل أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا
٤١٤ ص
(٨٥)
الاحتمال الثاني أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما
٤١٤ ص
(٨٦)
الاحتمال الثالث أن يكون مجموع المركّب من البول و النوم مؤثّرا في وجوب الوضوء
٤١٤ ص
(٨٧)
فيبقى الاحتمال الرابع و هو أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ
٤١٤ ص
(٨٨)
البحث في مفهوم الوصف
٤٣٠ ص
(٨٩)
مفهوم الغاية
٤٣٢ ص
(٩٠)
في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه
٤٣٦ ص
(٩١)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
٤٣٩ ص
(٩٢)
فصل في المخصّص المجمل
٤٦٧ ص
(٩٣)
و التحقيق
٤٦٨ ص
(٩٤)
تتمّة
٤٧٢ ص
(٩٥)
و لا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات
٤٨١ ص
(٩٦)
الأوّل لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ و دليل الخاصّ عموما من وجه
٤٨١ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب
٤٨٤ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث فيما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان وهم و إزاحة
٤٩٥ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ
٤٩٩ ص
(١٠٠)
فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٥٠٣ ص
(١٠١)
و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة و تحرير محلّ النزاع
٥٠٣ ص
(١٠٢)
الأوّل أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي
٥٠٣ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين و المشافهين أم لا؟
٥٠٣ ص
(١٠٤)
الأمر الثالث أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى
٥٠٣ ص
(١٠٥)
الأمر الرابع أنّ محلّ النزاع يختصّ بالمخصّصات المنفصلة
٥٠٤ ص
(١٠٦)
و التحقيق أنّه يعتبر في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال
٥١١ ص
(١٠٧)
فصل في الخطابات الشفاهيّة
٥١٣ ص
(١٠٨)
و لكنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) يقول إنّه يحتمل أن يكون محلّ النزاع أحد وجوه ثلاثة
٥١٣ ص
(١٠٩)
الأوّل أن يقال هل يصحّ تعلّق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟
٥١٣ ص
(١١٠)
الثاني أنّه هل يصحّ خطاب المعدومين بالأداة الموضوعة له كالنداء و ضمير الخطاب عقلا أم لا؟
٥١٣ ص
(١١١)
الثالث أنّ الألفاظ العامّة، مثل «الذين» و «الناس» الواقعة عقيب أداة الخطاب، مثل «يا أيّها»، هل تعمّ الغائبين- بل المعدومين- بالوضع أم لا؟
٥١٤ ص
(١١٢)
و التحقيق
٥١٦ ص
(١١٣)
نكتة
٥١٧ ص
(١١٤)
نكتة اخرى
٥١٧ ص
(١١٥)
و التحقيق أنّ عنوان البحث بأنّ الخطابات الشفاهيّة هل تختصّ بالحاضرين أم تشمل الغائبين و المعدومين أيضا
٥٢٠ ص
(١١٦)
فصل في ثمرة الخطابات الشفاهيّة
٥٢٣ ص
(١١٧)
فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٥٢٧ ص
(١١٨)
فصل في التخصيص بالمفهوم
٥٣٣ ص
(١١٩)
فيه احتمالات متعدّدة على سبيل القضيّة المانعة الخلو
٥٣٤ ص
(١٢٠)
الأوّل أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة
٥٣٤ ص
(١٢١)
الثاني أن يكون المقصود منه المعنى الكنائي
٥٣٤ ص
(١٢٢)
الثالث أن يكون المقصود منه الفرد الجلي
٥٣٤ ص
(١٢٣)
الرابع أن يكون المقصود منه الأولويّة القطعيّة
٥٣٤ ص
(١٢٤)
الخامس أن يكون المقصود منه الموارد التي تجري فيها علّة الحكم و يعبّر عنه بمنصوص العلّة
٥٣٥ ص
(١٢٥)
فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل
٥٤١ ص
(١٢٦)
و التحقيق أنّ هذا الكلام ليس بتام؛ إذا فيه
٥٤٣ ص
(١٢٧)
فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد
٥٥١ ص
(١٢٨)
فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا و ناسخا
٥٥٩ ص
(١٢٩)
و في الصورة الثانية
٥٥٩ ص
(١٣٠)
و يتحقّق هنا قولان
٥٦٠ ص
(١٣١)
الأوّل ما نقل عن بعض الأعاظم
٥٦٠ ص
(١٣٢)
القول الثاني ما قال به المحقّق النائيني (قدّس سرّه)
٥٦٠ ص
(١٣٣)
الصورة الثالثة أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ
٥٦٢ ص
(١٣٤)
الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ، و قبل حضور وقت العمل به
٥٦٨ ص
(١٣٥)
الصورة الخامسة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل
٥٦٨ ص
(١٣٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٥٧٣ ص
(١٣٧)
نكتة
٥٧٨ ص
(١٣٨)
في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة
٥٨١ ص
(١٣٩)
البحث عن علم الجنس
٥٨٣ ص
(١٤٠)
و كان لاستاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) هنا بيان يحتاج إلى توضيح، و هو متوقّف على ذكر مقدّمتين
٥٨٥ ص
(١٤١)
الاولى أنّ التعريف و التنكير أمران واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ و الاعتبار
٥٨٥ ص
(١٤٢)
المقدّمة الثانية أنّ الماهيّة في نفسها ليست بمعرفة و لا نكرة
٥٨٥ ص
(١٤٣)
البحث عن المفرد المعرّف باللّام
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الجمع المحلّى باللّام
٥٩١ ص
(١٤٥)
النكرة
٥٩٢ ص
(١٤٦)
مقدّمات الحكمة
٥٩٧ ص
(١٤٧)
المقدّمة الاولى أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال و الإهمال،
٥٩٧ ص
(١٤٨)
المقدّمة الثانية عدم القرينة على التقييد و انتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى
٥٩٩ ص
(١٤٩)
المقدّمة الثالثة انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب،
٦٠٠ ص
(١٥٠)
و التحقيق
٦٠٣ ص
(١٥١)
و اعلم أنّ الانصراف مانع من تحقّق الإطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، و لكن الانصراف على أنواع
٦٠٤ ص
(١٥٢)
أحدها انصراف المطلق إلى المقيّد في بادئ النظر
٦٠٤ ص
(١٥٣)
ثانيها انصراف المطلق إليه لكونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب
٦٠٤ ص
(١٥٤)
ثالثها انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه
٦٠٥ ص
(١٥٥)
رابعها انصراف المطلق إلى المقيّد؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له و مشتركا لفظيّا معه
٦٠٥ ص
(١٥٦)
خامسها انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل
٦٠٥ ص
(١٥٧)
أحكام المطلق و المقيّد
٦٠٧ ص
(١٥٨)
فصل في المجمل و المبيّن
٦١٧ ص
(١٥٩)
فهرس المطالب
٦١٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٥٨٨ - البحث عن المفرد المعرّف باللّام

عليه- كان لغوا كما أشرنا إليه.

ثمّ قال: فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن و الحسين ٨، و استفادة الخصوصيّات- من العهد الخارجي و الحضوري و الذكري و تعريف الجنس و الاستغراق و العهد الذهني- إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ حال، و لو قيل بإفادة اللّام للإشارة إلى المعنى، و مع الدلالة على المعنى مقرونا بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلّة و قد عرفت إخلالها، فتأمّل جيّدا.

و التحقيق في المسألة: أنّ التعيّن المذكور لا يكون تعيّنا ذهنيّا كما ذكرناه في البحث عن علم الجنس، بل لنفس الماهيّة تتحقّق حالتان، فقد تلاحظ الماهيّة من حيث هي هي، و قد تلاحظ بالمقايسة إلى سائر الماهيّات و امتيازها عنها، فوضع اسم الجنس للاولى، و علم الجنس للثانية من دون ارتباط باللحاظ و التعيّن الذهني.

و الفرق بين علم الجنس و المعرّف بلام الجنس في تعدّد الدال و المدلول في الثاني بخلاف الأوّل، و محدوديّة دائرة الأوّل في بعض الماهيّات وسعة دائرة الثاني، فلا يرد على هذا المبنى ما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) من إشكالات.

و يرد على المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): أوّلا: أنّ كون الألف و اللّام للتزيين مطلقا لا يصحّ عند المحقّقين من علماء الأدب، مع تفويت غالب الخصوصيّات و النكات التي تدلّ عليه الألف و اللّام.

مضافا إلى أنّ الالتزام بالتزيين يكون في موارد لا بدّ منها، مثل: الحسن و الحسين ٨ سيّدا شباب أهل الجنّة.

و ثانيا: أنّ قوله (قدّس سرّه): و المعروف أنّ اللّام تكون موضوعة للتعريف و مفيدة