دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ١٢١ - الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط
الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط
في أنّ الوجوب الغيري للمقدّمة على القول بالملازمة هل يكون تابعا في الإطلاق و الاشتراط لوجوب ذي المقدّمة أم لا؟ و المشهور قائل بالتبعيّة.
و نسب إلى صاحب المعالم (قدّس سرّه) [١] ما لا يستفاد من ظاهر كلامه حيث قال:
و أيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر.
و فسّر كلامه المذكور في مبحث الضدّ [٢] بأنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط بشرط مستقلّ دائما، و هو عبارة عن إرادة المكلّف الإتيان بذي المقدّمة و إن كان الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة مطلقا.
و لكنّ التحقيق: أنّ ما نقل عنه لا يوافق مع ما نسب إليه؛ إذ المنسوب إليه عبارة عن القضيّة الشرطيّة، و يتحقّق بين الشرط و الجزاء العلّيّة المنحصرة،
[١] معالم الدين: ٧١.
[٢] المصدر السابق.