بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٣٨٢) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر في يوم العيد
النحر ـ قضاءً). وقال في الخلاف [١] : إن (أيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده)، ثم أورد في ذيل كلامه ما رواه العامة عن النبي ٦ أنه قال: (الضحايا إلى هلال المحرم) وعقب عليه بقوله: (فالظاهر أن الوقت باقٍ إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل).
وقال ابن البرّاج [٢] : (وأيام الذبح بمنى أربعة، وهي يوم النحر وثلاثة بعدها)، وقال قبل ذلك [٣] : (وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيام ذي الحجة).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) [٤] : (وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده)، ثم قال: (ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة). ونحوه ما ذكره ابن حمزة والكيدري (قُدّس سرُّهما) [٥] .
وقال ابن أبي المجد (قدس سره) [٦] : (وأيام النحر بمنى أربعة: النحر والثلاثة التي تليه .. فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلاً).
ويظهر من ذيل كلامه أنه يخالف من تقدمه في جواز الذبح في سائر أيام ذي الحجة.
وحكى ابن إدريس (قدس سره) [٧] ما تقدم نقله آنفاً عن الشيخ في المبسوط، ثم قال: (والأولى عندي أن لا يكون قضاءً، لأن ذي الحجة بطوله من أشهر الحج ووقت للذبح الواجب، فالوقت ما خرج فلا يكون قضاءً، لأن القضاء ما كان له وقت ففات).
وذكر العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى [٨] : أن وقت الذبح أو النحر يوم
[١] الخلاف ج:٦ ص:٦٦، ٦٧.
[٢] المهذب ج:١ ص:٢٥٩.
[٣] المهذب ج:١ ص:٢٥٨.
[٤] غنية النزوع في علمي الأصول والفروع ص:١٩١.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٣. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٦٤.
[٦] إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:١٣٧.
[٧] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٩٥.
[٨] تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٥٥، ٢٥٧. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:١١ ص:١٧٧.