دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٥٢٢ - الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة في الموضوعات
ثقةٌ يَدّعي أنها اُختك أو رضيعتُك فلا تأخذْ بقوله حتى يصير عندك علم أو تأتيك بـينَةٌ .. ، فمع عدم العلم وعدم البَـيّنَة إرجعْ إلى أمارية اليد الكاشفة عن الملكيّة ، وإلى أصالة الصحّة في عمل المسلم ، وإلى استصحاب عدم حصول الرضاعة المحرّمة ، المهم هو عدم حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات .
أقول : ما اُفيد في هذا التقريب من عدمِ حجيّةِ خبر الثقة في الموضوعات غير صحيح ، وذلك لأنها تريد أن تقول إبْنِ على صحّة عمل المسلمين ، ولا تأخذ بقول الثقة الواحد المدّعِي ، لأنك بأخذك بقول الثقة الواحد المدّعي يقع تعارض بـينه وبين ادّعاء البائع بأنّه يملك الثوب واقعاً ، والترجيحُ للبائع ، لأنّ اليد أمارة الملكية ، ولولا هذا لهانَ على أيّ إنسان معروف بالصدق سابقاً ـ وقد يكون انحرف من وقت قريب ونحن لا ندري ـ أن يتّهم المسلمين وسائرَ الباعة بالسرقة ، أو أراد أن ينـتقم من فلان مثلاً فاتّهمه بأنه سرّاق ، أو يدّعي ـ لمصلحةٍ تَهُمّه ـ أنّ فلانة هي اُخت فلان أو رضيعتُه وهكذا !!
وبتعبـير آخر ، في مسألةِ عدم تصديق الثقةِ في ادّعائه مَحْرَمِيّة فلانة على زوجها ، لا ينبغي أن يصدَّق الثقةُ ، فإنّ اتّباعَ الثقةِ في ادّعائه هذا أمْرٌ مرفوض عقلائياً ، بعدما زوّجوه إيّاها ، وعادةً أبُ الزوجة واُمُّها وأقاربُها يعرفون بكون فلانة مَحْرَماً على فلان ، فلا يزوّجوه إياها ، واتّباعُ الثقة في هكذا ادّعاء يفتح باباً لا يَعرِفُ خطورتَه إلاّ اللهُ تعالى ، فكان من اللازم ـ حتى عقلائياً ـ أن لا يكون ـ في هكذا أمر خطيرٍ ـ خبرُ الثقةِ حجّةً ، فإنّ الثقة قد ينحرف أحياناً لمصلحةٍ تَغْلِبُ دِينَه كما ذكرنا قبل ورقتين .
٢ ـ وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي (هو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بـ حمدان القلانسي كوفيّ فقيه ثقة خيّر) عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن (مهمل جداً) عن عبد الله بن سليمان (الصيرفي له أصل لم يوثّقوه) عن أبي عبد الله (ع) في الجُبْن قال : كُلُّ شيءٍ لك حلال حتى يجيئَك شاهدان يشهدانِ عندك أنّ فيه مَيتة [٥٢١] . قال السيد الخوئي[٥٢٢]: "كذا في يب ، لكن في الفقيه (عبد الله بن سنان) بدل (عبد الله بن سليمان) وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات" (إنـتهى) .
أقول : لكن في الكافي أيضاً ـ باب الجُبْن ـ قال : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الجُبْن ، فقال لي :
[٥٢١] ئل ١٧ ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢ ص ٩١ .
[٥٢٢] معجم رجال الحديث ج ١٠ في عبد الله بن سليمان ص ١٩٩ .