كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
وقد ترون عهود اللَّه منقوضة فلاتفزعون، وأنتم لبعض مم آبائكم ... ٦٥٢ وقد زوّجتكها فضمّها إليك ... ١٥٥ وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ... ١٧٨، ٥٢٦، ٥٢٨ وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه ... ٦٦٣ وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من اللَّه ... ٦٦٢ وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ... ٥١٠ وليس عليه من الوضيعة شيء، إلّاأن يُخالف أمر صاحب المال ... ١٦٢، ١٦٣ ومعونة الظالمين، والركون إليهم ... ٦٠١ ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده ... ٤٦ ويرجع بالمهر على من غرّه بها، وإن كانت هي التي غرّته ... ٤٥١ ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلّون ... ٥٥٢ ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن الرجل ... ٤٥٧ هو ضامن والربح بينهما ... ١٦٢، ١٦٣ هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط ... ١٦٣ يا أبا محمّد، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولًا رحيماً، له معروف ... ٦٦٨ يا أشباه الرجال ولا رجال ... ٧٨ يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ... ٤٥٦ يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ... ٤٦١ يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب ... ١٦٠، ٢٣٧