كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٠ - بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
و محمّد بن إسحاق و إن وثّقه النجاشيّ [١]، لكنّ العلّامة توقّف فيه [٢]؛ لما نقل عن الصدوق: من أنّه واقفيّ، و يظهر من محكيّ كلام ابن داود أيضاً التوقّف [٣]، و لقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفيّاً [٤].
و كيف كان: فهو إمّا واقفيّ ثقة، أو إماميّ كذلك.
و سائر الروايات ضعاف، بل بعضها مشتمل على ما لا يليق بساحة الإمام (عليه السّلام)،
كرواية محمّد بن إسحاق- بطريق مجهول [٥] عن الرضا (عليه السّلام)، و فيها بعد السؤال عن الحيلة قال لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت [٦].
و
في «الفقيه»: روى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن ذلك، فقال له مثل ذلك [٧].
و
في رواية مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بعد السؤال عن الحيلة قال لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي، و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه [٨].
[١] رجال النجاشي: ٣٦١/ ٩٦٨.
[٢] رجال العلّامة الحلّي: ١٥٨/ ١٢٣.
[٣] كتاب الرجال، تقي الدين الحسن بن عليّ بن داود: ١٦٥/ ١٣١٠.
[٤] تنقيح المقال ٢: ٧٨/ السطر الأخير، و ٧٩.
[٥] رواها الكليني، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد اللَّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن إسحاق و محمّد بن عبد اللَّه مجهول.
[٦] الكافي ٥: ٢٠٥/ ١٠ مع تفاوت يسير، تهذيب الأحكام ٧: ٥٣/ ٢٢٨، وسائل الشيعة ١٨: ٥٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٦.
[٧] الفقيه ٣: ١٨٣/ ٨٢٤.
[٨] الكافي ٥: ٣١٦/ ٤٩، وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٣.