كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
عليه البيان بعد كونه في مقام بيان الحكم.
و يستفاد من ذيلها أنّ القاعدة الكلّية كذلك، فكلّ من غرّ الرجل و خدعه في كلّ مورد، يكون ضامناً للمضمون له ابتداءً.
و
كرواية رفاعة بن موسى المتقدّمة [١] و فيها أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار عليه المهر؛ لأنّه دلّسها
إذ الظاهر منها أنّ كلّ مدلّس يتوجّه الضمان إليه، فللزوجة مطالبة مهرها من الوليّ ابتداءً.
بل المتفاهم منها و من السابقة و غيرها ممّا هو قريب منها أنّ الضمان الذي كان على المغرور لولا الغرور، يتعلّق بالغارّ.
و منها: ما هو ظاهر في أنّ الضمان على المغرور، و له الرجوع إلى الغارّ بعد أداء الغرامة،
كرواية جميل المتقدّمة [٢]، و فيها يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه [٣].
و قريب منها
رواية زرارة، و فيها يردّ إليه جاريته، و يعوّضه بما انتفع قال: كأنّ معناه قيمة الولد [٤]
و روايته الأُخرى [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٥٢.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٨٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٨٢/ ٣٥٣، الإستبصار ٣: ٨٤/ ٢٨٥، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٣، تهذيب الأحكام ٧: ٦٤/ ٢٧٦، الإستبصار ٣: ٨٤/ ٢٨٧، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٨٣/ ٣٥٧، الإستبصار ٣: ٨٥/ ٢٨٩، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٤.