كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٩ - حول مختار الشيخ (قدّس سرّه)
و العبد المسلم، انتهى [١].
أقول: أمّا دعوى الظهور المذكور، ففيها: مضافاً إلى اختلاف لسان الأدلّة في إيفاء الشروط، ففرق بين
قوله (عليه السّلام): ثمن العذرة من السحت [٢]
و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة سحت [٣]
و بين
قوله: نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر [٤].
و كذا فرق بحسب مناسبات الحكم و الموضوع بين الموارد، ففرق بين
قوله: نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر،
و لا تبع ما ليس عندك [٥]
و بين
قوله (عليه السّلام) في العذرة حرام بيعها و ثمنها [٦].
فلا بدّ من مراجعة الأدلّة تفصيلًا، و ملاحظة المناسبات العرفيّة بين الأحكام و موضوعاتها، فبمجرّد تعلّق النهي بعنوان البيع، لا يصحّ الحكم: بأنّ الظاهر اعتبار الشرط في إنشاء النقل.
[١] المكاسب: ١٤٢/ السطر ٢٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨٠، الإستبصار ٣: ٥٦/ ١٨٢، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ١٢٦/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨/ ١٠٦٢، وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١.
[٤] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، مسند أحمد ١: ٣٠٢/ السطر ٢٣، سنن البيهقي ٥: ٣٣٨.
[٥] مسند أحمد ٣: ٤٠٢/ السطر ٥، سنن أبي داود ٢: ٣٠٥/ ٣٥٠٣، سنن النسائي ٧: ٢٨٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨١، الإستبصار ٣: ٥٦/ ١٨٣، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٢.