كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ
و خطأه واحد [١].
و
موثّقة إسحاق بن عمّار [٢]، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ، يحمل على العاقلة [٣].
و
عن «الجعفريّات» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل [٤].
و
عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبيّ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما [٥].
و
عن الصدوق في «المقنع»: ليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ
[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٣/ ٩٢٠، وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. و الرواية موثّقة بغياث بن كلوب، فإنّه عاميّ و عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة.
انظر عدّة الأُصول ١: ١٤٩، معجم رجال الحديث ١٣:/ ٢٣٥ ٩٢٨٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٣/ ٩٢١، وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٤] الجعفريات: ١٢٤، مستدرك الوسائل ١٨: ٤١٨، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٤١٧/ ١٤٥٤، مستدرك الوسائل ١٨: ٤١٨، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٨، الحديث ٤.