كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤١ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إنّ شيعتنا من ذلك وآباء هم في حلّ ... ٢٤٦ إنّ عليّاً أقضاكم ... ١٥٧ إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلابأس ... ٦٧٩، ٦٨٢ انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشدّه ... ٢٧ أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون ... ٣٠ إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن ... ١٦٤، ١٦٨ إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ... ٤٦٥ إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلابأس، وإن كان فيه ضررفلا ... ٧١٢، ٧١٥ إن كان في دخولكم منفعة عليهم ... ٧١٤ إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه ... ٢٤٢ إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان ... ٥٨٣، ٧١٢ إنّما أتى شيئاً حلالًا، وليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده ولم ... ١٥٢ أنّ ما لرسول اللَّه فهو للإمام ... ٦٦١ إنّ مال الولد للوالد ... ٥٨٦ إنّما يحلّل الكلام، ويحرّم الكلام ... ٣٦٨، ٣٧٠ أنّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار عليه المهر؛ لأنّه ... ٤٥١، ٤٥٦ إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه ... ١٥٦، ١٥٧ أ نّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبيّ ... ٣٠ إنّه لم يعصِ اللَّه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز ... ١٥٢، ١٥٤، ١٨٦ إنّه لو كان الربا حلالًا، لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ... ٥٤٣ أ نّه نهى عن بيع ما ليس عندك ... ١٧٥، ٣٦٤