كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٧ - دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
كما أنّ ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير [١] أيضاً دليل على الإطلاق، و كذا رواية أبي الربيع الشاميّ في الاتجار بمال اليتيم [٢].
و يدلّ على عدم اعتبارها في الجدّ ترك الاستفصال و إطلاق التعليل في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة [٣] بل إطلاق التعليل في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة [٤] فلا إشكال في الإطلاق.
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
إنّما الكلام في الموانع التي ذكرها القائل بالاعتبار، مثل ما عن «الإيضاح»: من أنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه، و لا يصرف عن ماله، و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته و إخباراته عن غيره [٥].
و حاصله: يرجع إلى أنّ توليه أمره إليه تؤول أحياناً إلى تلف مال الصغير.
و أنت خبير: بأنّ رفع اليد عن الحجّة القائمة و هي إطلاق الأدلّة لا يمكن إلّا مع قيام حجّة شرعيّة أو عقليّة غير ممكنة الدفع، و مع إيجاد الاحتمال، لا يصحّ الأخذ بالدليل العقليّ؛ لرفع اليد عن الحجّة القائمة.
و في المورد لو احتملنا أنّ في ترك الولاية للأب و الجدّ و لو كانا فاسقين-
[١] تقدّم في الصفحة ٥٨٢، الهامش ٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٨٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٨٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٨٦.
[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٦٢٨/ السطر ١٢، انظر المكاسب: ١٥٢/ السطر ١٠.